القانون 5 لعام 2011 إلغاء المرسوم التشريعي 16 لعام 1977 المتضمن تصديق الاتفاق بين سورية والشركة العربية للإعمار والتنمية السياحية قانون رقم /5/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
القانون 5 لعام 2011 إلغاء المرسوم التشريعي 16 لعام 1977 المتضمن تصديق الاتفاق بين سورية والشركة العربية للإعمار والتنمية السياحية قانون رقم /5/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|