المرسوم التشريعي 64 لعام 2011 ترقين الذمم الشخصية المستحقة الأداء بموجب الفقرة (ج) من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1956 وتعديلاته التي لايزيد مقدار كل منها على مبلغ ثلاثمائة ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /64/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: ![]() المرسوم التشريعي 64 لعام 2011
ترقين الذمم الشخصية المستحقة الأداء بموجب الفقرة (ج) من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1956 وتعديلاته التي لايزيد مقدار كل منها على مبلغ ثلاثمائة ليرة سورية
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة 1 ترقن الذمم الشخصية المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بموجب الفقرة (ج) من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 تاريخ 30- 12- 1956 وتعديلاته التي لايزيد مقدار كل منها على مبلغ 300 ل . س ثلاثمائة ليرة سورية. المادة 2 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره . رئيس الجمهورية
المحامي ناهل المصري
التعليقات:
|
|