مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 374 لعام 2011 تشكيل اللجنة العليا للانتخابات + اللجان القضائية الفرعية في الدوائر الانتخابية بالمحافظات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /374/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-09-28      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2011-09-28
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 374 لعام 2011
تشكيل اللجنة العليا للانتخابات + اللجان القضائية الفرعية في الدوائر الانتخابية بالمحافظات

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته. 

وعلى أحكام المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 3/8/2011. 

وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 193 تاريخ 14/9/2011. 
 

يرسم ما يلي:

المادة  1

تشكل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة السادة التالية أسماؤهم على النحو التالي:

الأصلاء  مكان العمل الاحتياط مكان العمل
خلف العزاوي مستشار محكمة النقض انطوان فيلو مستشار محكمة النقض
محمد حيدر الجدي مستشار محكمة النقض أحمد عرموش  مستشار محكمة النقض
عبد الفتاح الابراهيم  مستشار محكمة النقض عبدو شهلا مستشار محكمة النقض
محمد أنيس سليمان مستشار محكمة النقض هشام الشعار مستشار محكمة النقض
حسناء الأسود مستشار محكمة النقض هشام ظاظا مستشار محكمة النقض

 

المادة  2

  ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في  /28/09/2011 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

اللجان القضائية الفرعية في الدوائر الانتخابية بالمحافظات

 

" اللجنة العليا للانتخابات أصدرت, خلال أول اجتماع لها في محكمة النقض بدمشق,القرار رقم /1/ ,القاضي بتشكيل اللجان القضائية الفرعية في الدوائر الانتخابية بالنسبة لسائر المحافظات".وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات هذا القرار, بناءا على حكام المرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 3-8-2011 على أحكام المرسوم التشريعي رقم 374 لعام 2011.
وقررت اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية القضائية في الدوائر الانتخابية على النحو التالي: 
 

دائرة دمشق..

القاضي نذير خير الله رئيس محكمة الجنايات الأولى رئيسا, والقاضي عدنان الحمصي رئيس محكمة الاستئناف المدنية الثالثة عضوا, والقاضي سليم يازجي رئيس محكمة الاستئناف المدنية السادسة عضوا.

دائرة ريف دمشق..

القاضي زياد الحليبي مستشار محكمة الاستئناف المدنية الأولى رئيسا, والقاضي نهاد شحادات مستشار محكمة استئناف الجنح الأولى عضوا, والقاضي حسام رحمون رئيس محكمة البداية المدنية الثانية عضوا.

دائرة مدينة حلب..

القاضي احمد منير ريحاوي/رئيس محكمة الجنايات الثانية/ رئيسا, والقاضي محمد خير عبد الله/مستشار محكمة الاستئناف المدنية الثالثة/عضوا, والقاضي كنجو كنجو/ قاضي الإحالة الأول عضوا.

دائرة مناطق حلب..

القاضي تركي حمشو/رئيس محكمة الجنايات الثالثة/ رئيسا, والقاضي محمود الحلو/مستشار محكمة استئناف الجنح الخامسة/عضوا, والقاضي مروان كعيد/مستشار محكمة الاستئناف المدنية السابعة/عضوا.

دائرة حمص..

القاضي عبد الرحمن رحمون/رئيس محكمة الاستئناف المدنية/رئيسا, القاضي علي سليمان/مستشار محكمة الاستئناف الجمركية/عضوا, والقاضي عماد منصور/مستشار محكمة استئناف الجزاء الأولى/عضوا.

دائرة ادلب..

القاضي عبد الله حاج قاسم/رئيس محكمة الجنايات/رئيسا, والقاضي محمد مجاهد يونس/مفتش قضائي/عضوا, والقاضي عمر شعار/رئيس محكمة استئناف الجنح/عضوا.

دائرة حماة..

القاضي ظافر الجرف/رئيس محكمة الاستئناف المدنية الرابعة/رئيسا, والقاضي أيمن دقاق/قاضي بداية مدنية/عضواوالقاضي مصطفى عبد اللطيف/ قاض شرعي/ عضوا.

دائرة اللاذقية..

القاضي محمد سليمان/ قاضي الإحالة/ رئيسا,والقاضي حسان صقر/ مستشار محكمة الجنايات/ عضوا, والقاضي علي الشيخقاض شرعي/ عضوا.

دائرة دير الزور..

القاضي محمد عبد اللطيف العليمستشار استئناف جنح/ رئيسا, والقاضي قاسم تركي الخليل/ قاضي بداية مدنية/ عضواوالقاضي سرهيد المحمد/ رئيس نيابة عامة/ عضوا.

دائرة درعا..

القاضي عيسى الأحمد/ رئيس محكمة الجنايات/ رئيسا, والقاضي بسام الحاج علي/ رئيس محكمة الأحداث الجماعية/ عضوا., والقاضي خيرو عثمان عز الدين/ رئيس محكمة الاستئناف المدنية الثانية/ عضوا.

دائرة طرطوس..

القاضي حسن محمد شاش/ المحامي العام/ رئيسا, والقاضي عبد الكريم حامد/ قاضي بداية/ عضوا, والقاضي هيثم احمد حرفوش/ قاضي التحقيق الأول/ عضوا.

دائرة الحسكة..

القاضي عمار العاني/ رئيس محكمة الجنايات/ رئيسا, والقاضي ايلي بطرس ميرو/ رئيس جنايات الأحداث/ عضوا, والقاضي سليمان العلي/ قاضي بداية مدنية/ عضوا.

دائرة الرقة..

القاضي حمد الفياض/ رئيس محكمة استئناف الجنح الثانية/ رئيسا, والقاضي عبد الرزاق الحسين/ مستشار محكمة الاستئناف المدنية الأولى/عضوا, والقاضي خليل العيدان/ قاض شرعي/ عضوا.

 

دائرة السويداء..

القاضي معن سراي الدين/ مستشار محكمة الاستئناف المدنية الثانية/ رئيسا, والقاضي سليمان مداح/ قاضي الإحالة/ عضواوالقاضي عبير منذر/ وكيل نيابة عامة/ عضوا.

دائرة القنيطرة..

القاضي حسان السعيد/ رئيس محكمة استئناف جنح/ رئيسا, والقاضي احمد الحلبي/ قاضي بداية جزاء/ عضوا, والقاضي عبد السلام سليمان/ قاضي بداية مدنية/ عضوا.

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري

 












عدد المشاهدات: 19286

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى