القانون 6 لعام 2012 تطبيق رسم الري الدائم المخفض على بعض القرى قانون رقم /6/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ
القانون 6 لعام 2012
تطبيق رسم الري الدائم المخفض على بعض القرى
رئيس الجمهورية وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-3-1433 هجري الموافق 15-2-2012 ميلادي. يصدر ما يلي: مادة (1) يطبق رسم الري الدائم المخفض البالغ 1750 ليرة سورية ألفا وسبعمئة وخمسين ليرة سورية عن كل هكتار سنوياً اعتباراً من عام 2003 ولغاية عام 2010 في القرى الواقعة بين ناحية الصور وحتى رد نهر الفرات في محافظة دير الزور وهي /البصيرة/ الجرية/سعد/ربيضة/النملية/الحريجية/الحريجي/طيب الفال/السكر/ الحجنة/برشم/ضمان/ماشخ/التوامية/الصور. مادة (2) تقسط المبالغ المستحقة بموجب المادة السابقة على أربعة أقساط سنوية متساوية دون إضافة أي غرامات أو فوائد وفي حال التأخر في التسديد تستحق هذه المبالغ دفعة واحدة. مادة (3) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|