مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 23 لعام 2012 تعديل القانون 26 لعام 2001 حول العقوبات على الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /23/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-10-07      التاريخ-هجري: 1433-11-20
نشر بتاريخ: 2012-10-07
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
غير نافذ

القانون 23 لعام 2012
تعديل القانون 26 لعام 2001  حول العقوبات على الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-11-1433 هجري الموافق 3-10- 2012.

يصدر ما يلي:

مادة /1/

يعدل تعريف عبارة "الجهة المعنية بالاستثمار" الواردة في المادة /1/ من القانون رقم /26/ لعام 2001 بحيث تصبح على الشكل الآتي :
الجهة المعنية بالاستثمار .. هي المؤسسة العامة لنقل الكهرباء أو المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أو الشركة العامة لكهرباء المحافظة حسب الحال.

مادة /2/

تعاد صياغة المادة /1/ من المرسوم رقم /60/ لعام 2005 بحيث تصبح كالآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة قدرها 15 بالمئة من قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن 5000 ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
أ/ كل من اقدم على استجرار الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء بصورة غير مشروعة أو ساهم بذلك .
ب/ شاغل العقار الذي ارتكب فيه الاستجرار غير المشروع واستفاد من هذا الفعل وكان على علم به أو ساهم بذلك.
ج / كل عامل في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى استغل وظيفته لارتكاب الجريمة المشار اليها في البندين السابقين أو اعاقة كشفها أو ضبطها أو ملاحقتها أو منع ذلك أو ساهم بارتكابها أو لم يقم بواجبه ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد.

مادة /3/

تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بطلب ايقاف الملاحقة القضائية لمن نظم بحقه ضبط استجرار الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع اذا قام خلال فترة شهرين من تاريخ تبليغه الضبط بتسديد قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة والتعويضات والغرامات المترتبة على ذلك.

مادة /4/

أ/ تقوم الجهة المعنية بالاستثمار وخلال مدة ستة اشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون بتسوية جرائم الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون لمن يقوم بتسديد قيمة الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع ودفع التعويضات المترتبة على ذلك ويتقدم بطلب التسوية خلال الفترة المذكورة.
ب/ أن التسوية وفق الفقرة السابقة توجب طلب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

مادة /5/

مع المحافظة على الاحكام القانونية المتعلقة بأصول اقامة دعوى الحق العام وملاحقتها من قبل النيابة العامة والأحكام القانونية المتعلقة بإدارة قضايا الدولة يحق للمدير العام للجهة المعنية بالاستثمار.
أ/ طلب ملاحقة من يستجر الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع أمام القضاء جزائيا ومدنيا وتجري هذه الملاحقة بمشاركة عاملين يسميهم المدير العام أو يفوضهم بذلك أمام المحاكم والدوائر القضائية على مختلف انواعها ودرجاتها ولهم حق المشاركة في الدفاع وفي الطعن بالاحكام الصادرة عنها .
ب/ تكليف محامين لتولي الدفاع في القضايا الهامة المتعلقة بالاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية بعد موافقة وزير الكهرباء.

مادة /6/

على مديري المناطق ورؤساء أقسام الشرطة ومديري النواحي ورؤساء المخافر التابعين لوزارة الداخلية تقديم المؤازرة للضابطة العدلية في معرض ضبط حالات الاستجرار غير المشروع لدى الجهات المعنية بالاستثمار.

مادة /7/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 20-11-1433 هجري الموافق لـ 7-10-2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري



 قوانين تلغي هذا القانون










عدد المشاهدات: 23142

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى