المرسوم التشريعي 36 لعام 2013 تعديل المرسوم التشريعي 30 لعام 2007 حول الخدمة الإلزامية و البدل النقدي مرسوم تشريعي رقم /36/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 36 لعام 2013
تعديل المرسوم التشريعي 30 لعام 2007 حول الخدمة الإلزامية و البدل النقدي
رئيس الجمهورية المادة 1 يضاف إلى نهاية المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 31-5-2007 والمعدلة بالقانون رقم /36/ لعام 2009 ما يلي: رابعاً- تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلفين من الطيارين العاملين لدى مؤسسة الطيران العربية السوية الذين لم يتموا سن /35/ عاماً ويجدد التأجيل سنوياً لمدة أقصاها خمس سنوات بناءً على وثائق تفيد بأن المكلف مازال لائقاً صحياً ومؤهلاً للطيران مرفقة بشهادة مزاولة مهنة مصدقة أصولاً من وزارة النقل. المادة 2 تعدل المادة /13/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 31-5-2007 المعدلة بالقانون رقم /36/ لعام 2009 والمرسوم التشريعي رقم /94/ لعام 2011 ليصبح على النحو الآتي: أولاً- يقبل البدل النقدي من المكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية وفقاً لما يلي:
المادة 3 تضاف الفقرة رابعاً إلى المادة /13/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 31-5-2007 المعدلة بالقانون رقم /36/ لعام 2009 والمرسوم التشريعي رقم /94/ لعام 2011 وفق الآتي: رابعاً- يقبل البدل النقدي بمبلغ مقداره ثمانمائة ألف ليرة سورية من الطيار العامل لدى مؤسسة الطيران العربية السورية لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتم خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة واستمر خلالها بمزاولة المهنة. المادة 4 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|