المرسوم التشريعي 44 لعام 2013 تخصص لأبناء الشهداء نسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من عدد البعثات الدراسية مرسوم تشريعي رقم /44/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 44 لعام 2013
تخصص لأبناء الشهداء نسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من عدد البعثات الدراسية
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة (1) تخصص لأبناء الشهداء: المادة (2) تثبت حالة الاستشهاد بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراً وفق القوانين المعتمدة لديهم. المادة(3) تتم المفاضلة بين المتقدمين إلى البعثات الدراسية والمنح بموجب أحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وفقا للأسس المعتمدة في قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013. المادة (4) يعد هذا المرسوم التشريعي معدلا لأحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013. المادة (5) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|