مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 19 لعام 2014 إنشاء جامعة حماة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /19/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-05-13      التاريخ-هجري: 1435-07-14
نشر بتاريخ: 2014-05-13
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 19 لعام 2014
إنشاء جامعة حماة

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي:

المادة 1

يضاف بعد عبارة "جامعة الفرات ومقرها مدينة دير الزور" الواردة في المادة 14 من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته النص الآتي: "جامعة حماة ومقرها مدينة حماة".

المادة 2

تتكون جامعة حماة من الكليات الآتية:

  1. الطب
  2. التربية
  3. الزراعة
  4. الاقتصاد
  5. التمريض
  6. الآداب والعلوم الإنسانية
  7. الطب البيطري
  8. طب الأسنان
  9. التربية الرياضية
  10. الهندسة المعمارية
  11. الكلية التطبيقية

ويجوز إضافة كليات أخرى بمرسوم.

المادة 3

أ. يعد أعضاء الهيئة التعليمية والعاملون الإداريون في جامعة البعث العاملون في الكليات الموجودة في مدينة حماة المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي منقولين حكما مع شواغرهم إلى ملاك جامعة حماة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بنفس أجورهم ووظائفهم ومراتبهم ودرجاتهم وفئاتهم مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل.

ب. يستمر المنتدبون أو المتعاقدون للعمل في الكليات المذكورة إلى حين انتهاء مدة ندبهم أو انتهاء مدة عقودهم مالم تمدد أو تجدد وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 4

تراعى أحكام المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 2013 بالنسبة للكلية التطبيقية الواردة في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 5

يحدد الملاك العددي لجامعة حماة وفق الجداول الأربعة المرفقة بهذا المرسوم التشريعي ويعدل هذا الملاك بمرسوم.

المادة 6

يحدث فرع لجامعة حماة في الموازنة العامة للدولة تابع لقسم وزارة التعليم العالي.

المادة 7

أ. تحل جامعة حماة محل جامعة البعث فيما يتعلق بجميع شؤون الكليات المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي.

ب. تنقل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الاعتمادات الجارية والاستثمارية المتبقية من موازنة جامعة البعث لعام 2014 المخصصة لهذه الكليات إلى موازنة جامعة حماة للعام 2014.

المادة 8

يتولى وزير التعليم العالي اختصاصات وصلاحيات المجالس الجامعية في جامعة حماة إلى حين تأليف هذه المجالس ومباشرتها لعملها فعلا بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بدءاً من مطلع العام الدراسي 2014، 2015.

دمشق 14-7-1435 هجري الموافق 13-5-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 22345

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى