مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 14 لعام 2014 إيقاف اقتطاع أقساط القروض الممنوحة من قبل المصارف العامة للعسكريين الفارين من الخدمة من كفلائهم العسكريين


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /14/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-06-25      التاريخ-هجري: 1435-08-27
نشر بتاريخ: 2014-06-25
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 14 لعام 2014
إيقاف اقتطاع أقساط القروض الممنوحة من قبل المصارف العامة للعسكريين الفارين من الخدمة من كفلائهم العسكريين

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-8-1435 هجري الموافق 23-6-2014 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة 1

يتم إيقاف اقتطاع أقساط القروض الممنوحة من قبل المصارف العامة للعسكريين الفارين من الخدمة من كفلائهم العسكريين الذين ما زالوا على رأس عملهم أو المتقاعدين أو المتوفين من غير الفارين.

المادة 2

على المصارف العامة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل الديون المترتبة على العسكريين الفارين ويحق لها خلافا لأي نص قانوني نافذ إلقاء الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للعسكريين الفارين وكفلائهم من العسكريين الفارين المشمولين بالمادة الأولى من هذا القانون وعلى أموال زوجاتهم وأولادهم.

المادة 3

في حال عدم وجود أموال منقولة وغير منقولة للعسكريين الفارين وكفلائهم من العسكريين الفارين يتم تسجيل الديون المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون ذمما مالية مترتبة عليهم ويتم تحصيلها فور تحقق أي أموال لهم أو لزوجاتهم أو أولادهم.

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق 27-8-1435 هجري الموافق 25-6-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 20204

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى