المرسوم التشريعي 41 لعام 2014 تعديل القانون 21 لعام 1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية
تبليغ عن خطأ في التشريعات
مرسوم تشريعي رقم /41/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-09-14 التاريخ-هجري: 19-11-1435
نشر بتاريخ: 2014-09-14
القسم: مرسوم تشريعي
معلومات عن هذا القانون:
نافذ
المرسوم التشريعي 41 لعام 2014
تعديل القانون 21 لعام 1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
يرسم ما يلي:
المادة (1)
تعدل البنود (1-2-5) من المادة (5) من القانون رقم (21) تاريخ 20-4-1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية حسب الآتي: "
"المادة (5)
- نشر وتعميق الوعي الوطني والطبقي والتأكيد على ضرورة وأهمية تنظيم الفلاحين لتطوير الإنتاج وزيادة الدخل القومي وتحسين أحوال الفلاحين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والصحية والسهر على قيامهم بواجباتهم.
- إحلال العلاقة التعاونية الإنتاجية محل سائر الانتماءات والعلاقات المرضية وتمكين الفلاحين من أخذ دورهم من أجل تغيير واقع التجزئة والتخلف وبناء المجتمع الوطني بناء سليما والمحافظة عليه.
- إدخال الأساليب العلمية المتقدمة والمباريات في العمل والإنتاج والمشاركة في إعداد الكوادر الفلاحية المختصة.
المادة (2)
تعدل المادة 6 من القانون رقم 21 تاريخ 20/4/1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية حسب الآتي:
"المادة (6)
تمارس الجمعية نشاطها في جميع مجالات النشاط الفلاحي النقابي والإنتاجي التي تتطلبها حاجة أعضائها ضمن إطار خطة الدولة وسياستها العامة وبصفة خاصة ما يلي:
- المساهمة في تحقيق الثورة الزراعية واستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة.
- الإسهام في تنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة الأرض واستغلالها جماعيا.
- تنظيم الحصول على القروض بمختلف أنواعها طبقا لحاجات أراضيها وحيواناتها وأراضي وحيوانات أعضائها.
- توفير الآلات الزراعية الحديثة اللازمة للجمعية وإدارة وتشغيل هذه الآلات بشكل اقتصادي وصيانتها وتنظيم انتفاع الأعضاء بها.
- إدارة واستغلال أراضيها والأراضي التي يعهد بها إليها.
- الإسهام في دعم الصناعات الريفية وأداء الخدمات العامة اللازمة لأعضائها بالتعاون مع الأجهزة المختصة.
- القيام بعمليات الادخار لأعضائها وتطبيق شعار الادخار من أجل التنمية كما يجوز للجمعية القيام بعمليات التأمين الزراعي لمنتجات وحيوانات أعضائها.
- تسويق الحاصلات والمنتجات الزراعية "النباتية والحيوانية" لصالحها أو لصالح أعضائها.
- القيام بالمشاريع الإنتاجية لصالحها كإقامة مشاريع الري والصرف واستصلاح الأراضي وبناء المستودعات وحظائر الماشية واقتناء الجرارات والآلات الزراعية وإقامة محطات الصيانة والتصليح وغير ذلك من المشاريع اللازمة لإنتاجها.
- ممارسة جميع الأعمال والاختصاصات للقيام بأعمالها وفق نظامها الداخلي وأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (3)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 19-11-1435 هجري الموافق 14-9-2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz
التعليقات: