مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بدعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع للانعقاد لأول مرة يوم الأربعاء 21 الشهر الجاري


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /204/ للعام 2024
التاريخ-ميلادي: 2024-08-11      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2024-08-11
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 204 للعام 2024 القاضي بدعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع للانعقاد لأول مرة يوم الأربعاء المصادف في 21/8/2024.

وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم رقم (204)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الفقرة /1/ من المادة /64/ من الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- يدعى مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع للانعقاد لأول مرة يوم الأربعاء المصادف في 21/8/2024.

المادة 2– ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 7 / 2 / 1446 هجري الموافق لـ 11 / 8 / 2024 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد












عدد المشاهدات: 2253

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى