الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بدعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع للانعقاد لأول مرة يوم الأربعاء 21 الشهر الجاري مرسوم رقم /204/ للعام 2024 معلومات عن هذا القانون: ![]() أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 204 للعام 2024 القاضي بدعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع للانعقاد لأول مرة يوم الأربعاء المصادف في 21/8/2024. وفيما يلي نص المرسوم المرسوم رقم (204) رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الفقرة /1/ من المادة /64/ من الدستور. يرسم ما يلي: المادة 1- يدعى مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع للانعقاد لأول مرة يوم الأربعاء المصادف في 21/8/2024. المادة 2– ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه. دمشق في 7 / 2 / 1446 هجري الموافق لـ 11 / 8 / 2024 ميلادي. رئيس الجمهورية
التعليقات:
|
|