مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل وزاري يشمل وزيرين


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /313/ للعام 2023
التاريخ-ميلادي: 2023-12-13      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2023-12-13
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوماً يقضي بتعديل وزاري يشمل وزارتي الموارد المائية و الإدارة المحلية والبيئة.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم (313)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1 – يسمى كل من السادة:

– المهندس حسين مخلوف وزيراً للموارد المائية.
– المهندسة لمياء يوسف شكور وزيراً للإدارة المحلية والبيئة.

المادة 2 – ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 29-5-1445 هجري الموافق لـ 13-12-2023 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد












عدد المشاهدات: 567

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى