مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

مرسوم تشريعي برفع سن انتهاء خدمة الطبيب البشري العامل بالدولة إلى الخامسة والستين


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /31/ للعام 2023
التاريخ-ميلادي: 2023-08-28      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2023-08-28
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2023 القاضي برفع سن انتهاء خدمة الطبيب البشري العامل بالدولة إلى الخامسة والستين من العمر مع إمكانية تمديد خدمته سنة فسنة حتى إتمامه السبعين من العمر.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم 31

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1- تنتهي خدمة الطبيب البشري العامل في الدولة بإتمامه الخامسة والستين من العمر.

المادة 2- أ- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب العامل الطبيب البشري واقتراح الوزير المختص تمديد خدمته بعد إتمامه سن الخامسة والستين من العمر سنة فسنة حتى إتمامه السبعين من العمر.

ب- تُحدد ضوابط ومعايير التمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع.

المادة 3- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في     12 /2/ 1445 هجري الموافق لـ   28 /8/ 2023 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 1153

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى