مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية لصناعة الأدوية من الرسوم الجمركية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /19/ للعام 2023
التاريخ-ميلادي: 2023-08-20      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2023-08-20
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2023 الذي يقضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

 المرسوم التشريعي رقم  19

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام  الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1: تعفى مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية  البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وتعديلاته وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

المادة 2: تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة 3: يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الصحة ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة 4: يعمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه.

المادة 5: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 4-2-1445 هجري الموافق لـ 20-8-2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 1131

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى