مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً ينص على تسمية الدكتور محمد عامر مارديني وزيراً للتربية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /206/ للعام 2023
التاريخ-ميلادي: 2023-08-08      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2023-08-08
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 206 للعام 2023 الذي ينص على تسمية الدكتور محمد عامر مارديني وزيراً للتربية.












عدد المشاهدات: 1727

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى