مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً رئاسياً بتعديل حكومي يشمل خمسة وزراء


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /91/ للعام 2023
التاريخ-ميلادي: 2023-03-29      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2023-03-29
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 91 للعام 2023 الذي ينص على تسمية الدكتور فراس حسن قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية، والسيد محسن عبد الكريم علي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والدكتور عبد القادر جوخدار وزيراً للصناعة، والسيد لؤي عماد الدين المنجد وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، والسيد أحمد بوسته جي وزير دولة.

وينهي المرسوم تسمية المهندس محمد فايز البرشة وزيراً للدولة.












عدد المشاهدات: 2068

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى