مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بالمصادقة على انضمام سورية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /30/ للعام 2022
التاريخ-ميلادي: 2022-07-07      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2022-07-07
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (30) لعام 2022 المتضمن المصادقة على انضمام سورية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

وفيما يلي نص القانون:

                                القانون رقم (30)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-11-1443 هجري

الموافق لـ 20-6-2022

                           يصدر ما يلي

المادة (1) يصادق على انضمام الجمهورية العربية السورية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

المادة (2) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 دمشق في 8-12-1443 هجري الموافق لـ  7-7-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 3843

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى