مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

الرئيس الأسد يصدر مراسيم بتعيين محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم // للعام 2021
التاريخ-ميلادي: 2021-11-17      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2021-11-17
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم أربعة مراسيم تقضي بتعيين محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا.

                وفيما يلي نص المراسيم:

                       المرسوم رقم (347)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971.

                    يرسم ما يلي..

المادة (1) ينهى تعيين السيد ابراهيم خضر السالم محافظاً لمحافظة اللاذقية.

المادة (2) يعين السيد عامر اسماعيل هلال محافظاً لمحافظة اللاذقية.

المادة (3) ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 12-4-1443 هجري الموافق لـ 17-11-2021 ميلادي.

                                      رئيس الجمهورية

                                         بشار الأسد

ومحافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال شغل سابقاً وظيفة مدير عام الشركة العامة للبناء والتعمير منذ كانون الأول 2014 إضافة إلى مدير فرع دمشق لدى الشركة العامة للمشاريع المائية، متزوج وله ولدان ابن وابنة.

                 المرسوم رقم (348)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971.

                  يرسم ما يلي..

المادة (1) ينهى تعيين السيد محمد نتوف محافظاً لمحافظة إدلب.

المادة (2) يعين السيد ثائر ناصح سلهب محافظاً لمحافظة إدلب.

المادة (3) ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 12-4-1443 هجري الموافق لـ 17-11-2021 ميلادي.

                                         رئيس الجمهورية

                                           بشار الأسد

ومحافظ إدلب ثائر ناصح سلهب حاصل على إجازة في الآداب اختصاص لغة عربية من جامعة دمشق وعمل مدرسا في مدارس محافظة ريف دمشق لعدة سنوات قبل أن يلتحق بالعمل في دولة الكويت حيث شارك في إعداد المناهج التربوية والتعليمية هناك وبعد انتهاء سنوات الايفاد لدولة الكويت عاد إلى سورية في العام 2008 وفي العام 2018 تم تعيينه عضوا للمكتب التنفيذي لمجلس محافظة حماة حتى تاريخه متزوج وله أربعة أولاد.

            المرسوم رقم (349)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971.

                      يرسم ما يلي..

المادة (1) ينهى تعيين السيد همام صادق دبيات محافظاً لمحافظة السويداء.

المادة (2) يعين السيد نمير حبيب مخلوف محافظاً لمحافظة السويداء.

المادة (3) ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 12-4-1443 هجري الموافق لـ 17-11-2021 ميلادي.

                                    رئيس الجمهورية

                                       بشار الأسد

ومحافظ السويداء المهندس نمير حبيب مخلوف من مواليد محافظة اللاذقية 1965 شغل منصب المدير العام للشركة السورية لنقل النفط في بانياس منذ عام 2005 وشغل سابقاً منصب مدير عام شركة كونسروة جبلة متزوج ولديه ولد واحد.

                   المرسوم رقم (350)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971.

                        يرسم ما يلي..

المادة (1) ينهى تعيين السيد مروان ابراهيم شربك محافظاً لمحافظة درعا.

المادة (2) يعين السيد لؤي خريطه محافظاً لمحافظة درعا.

المادة (3) ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 12-4-1443 هجري الموافق لـ 17-11-2021 ميلادي.

                                     رئيس الجمهورية

                                        بشار الأسد

ومحافظ درعا المهندس لؤي خريطة شغل منصب رئيس مجلس مدينة الزبداني ثم مدير للخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق ثم معاون لوزير الإدارة المحلية والبيئة، متزوج ولديه ابن وثلاث بنات.












عدد المشاهدات: 4348

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى