المرسوم رقم 130 القاضي بإنهاء تعيين محمد خالد الهنوس محافظاً لمحافظة درعا وتعيين مروان ابراهيم شربك محافظا لمحافظة درعا. مرسوم رقم /130/ للعام 2020 معلومات عن هذا القانون: نافذ أصدر الرئيس الأسد مرسوماً يقضي بإنهاء تعيين محمد خالد الهنوس محافظاً لمحافظة درعا وتعيين مروان ابراهيم شربك محافظا لمحافظة درعا. وفيما يلي نص المرسوم.. المرسوم رقم 130 رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971 يرسم مايلي.. المادة 1 ينهى تعيين السيد محمد خالد الهنوس محافظا لمحافظة درعا. المادة 2 يعين السيد مروان ابراهيم شربك محافظاً لمحافظة درعا. المادة 3 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه. دمشق في7-10-1441 هجري الموافق لـ 30-5-2020 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|