مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم 130 القاضي بإنهاء تعيين محمد خالد الهنوس محافظاً لمحافظة درعا وتعيين مروان ابراهيم شربك محافظا لمحافظة درعا.


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /130/ للعام 2020
التاريخ-ميلادي: 2020-05-30      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2020-05-30
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر الرئيس الأسد مرسوماً يقضي بإنهاء تعيين محمد خالد الهنوس محافظاً  لمحافظة درعا وتعيين مروان ابراهيم شربك محافظا لمحافظة درعا.

وفيما يلي نص المرسوم..

                      المرسوم رقم 130

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971

                        يرسم مايلي..

المادة 1 

ينهى تعيين السيد محمد خالد الهنوس محافظا لمحافظة درعا.

المادة 2 

يعين السيد مروان ابراهيم شربك محافظاً لمحافظة درعا.

المادة 3 

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في7-10-1441 هجري الموافق لـ 30-5-2020 ميلادي.

                                   رئيس الجمهورية

                                       بشار الأسد












عدد المشاهدات: 11353

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى