مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون /41/ لعام 2017 المتضمن النظام الداخلي لنقابة الأطباء البيطريين في الجمهورية العربية السورية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /41/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-12-03      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-12-03
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

الجمهورية العربية السورية

القانون رقم  (  41   )

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/3/1439 هـ الموافق لـ 23/11/2017 م

يصدر ما يلي :

المادة

يقصد بالمصلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها:

*  الوزارة :                    وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .

*  الوزير :                    وزير الزراعة والإصلاح الزراعي .

*  النقابة :                    نقابة الأطباء البيطريين في الجمهورية العربية السورية .

*  المؤتمر العام:               المؤتمر العام لنقابة الأطباء البيطريين في الجمهورية العربية السورية.

*  المجلس المركزي:           المجلس المكّون من النقيب وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء مجالس الفروع وأعضاء مجلس إدارة خزانة تقاعد الأطباء البيطريين ولجنة الرقابة والتفتيش لخزانة التقاعد.

*  النقيب :                    نقيب الأطباء البيطريين في الجمهورية العربية السورية.

*  مجلس النقابة:              مجلس نقابة الأطباء البيطريين المنتخب من المؤتمر العام للنقابة.

*  الفرع :                      فرع النقابة في المحافظة.

*  مجلس الفرع :              المجلس المنتخب من مؤتمر الهيئة العامة للفرع.

*  رئيس مجلس الفرع :        رئيس فرع النقابة في المحافظة المنتخب من الهيئة العامة للفرع.

*  العضو :                    الطبيب البيطري المنتسب لأحد فروع النقابة.

* النظام الداخلي :     النظام الداخلي للنقابة.

*  مهنة الطب البيطري:        مهنة إنسانية وعلمية واجتماعية واقتصادية غايتها وقاية الحيوانات والطيور والأحياء المائية من الأمراض ومعالجتها ، ووقاية الإنسان من خطر الإصابة بالأمراض المشتركة ، ومراقبة سلامة المنتجات الحيوانية، والمساهمة في حماية البيئة.

* الطبيب البيطري:     كل من حاز على إجازة دكتور في الطب البيطري من إحدى كليات الطب البيطري في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات الطب البيطري في الدول العربية والأجنبية.

المادة 2

تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها المنصوص عليها وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما الأهداف التالية:

  1. دعم القطاع الصحي البيطري ، وتعزيز دوره بما يكفل تحقيق الخدمات الصحية والبيطرية للثروة الحيوانية ، وتطويرها كمّاً ونوعاً .
  2. المشاركة في حماية الصحة العامة.
  3. التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بما يخدم التطوير في جميع الميادين بما يساهم في عملية التطور الاجتماعي والاقتصادي للجمهورية العربية السورية.
  4. إحياء التراث الطبي البيطري العربي.
  5. الارتقاء بمهنة الطب البيطري علمياً وعملياً بما يحقق تطور الثروة الحيوانية لتفي بمتطلبات التنمية وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع.
  6. تعبئة قوى وأعضاء النقابة وتنظيم جهودهم وطاقاتهم ، واستخدامها بالشكل الأمثل.
  7. رفع سويّة الأطباء البيطريين المعنوية والمادية ، والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة ، والسعي لمنحهم التعويضات التي يستحقونها وفق القوانين والأنظمة النافذة ، وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش التقاعد ، والعجز وصندوق نهاية الخدمة ، وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حال المرض ، والحوادث الطارئة ، وإنشاء الأندية والجمعيات السكنية والتعاونية وصناديق الضمان.
  8. رعاية مصالح أعضائها ، والعناية بشؤونهم الاجتماعية والثقافية ، وتوثيق الروابط بينهم وبين الشرائح الاجتماعية الأخرى المختلفة ، وبخاصة مربي الحيوانات .
  9. تنشيط البحث العلمي وترجمة الكتب والدراسات الطبية البيطرية ، ونشرها وإصدار المجلات لرفع المستوى العلمي والمهني لأعضائها.
  10. المساهمة في إقامة الدورات التعليمية والتدريبية للأطباء البيطريين.
  11. المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات الطب البيطري والمعاهد والمدارس الصحية البيطرية في القطر بما يخدم الحاجات الأساسية لتطوير الثروة الحيوانية ، ويتماشى مع التطور العلمي ، ويلبي الحاجات الأساسية لخطط التنمية.
  12. عقد المؤتمرات والندوات والاشتراك بها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها ، والانتساب إلى الاتحادات الطبية البيطرية العربية والدولية .
  13. أ-      إعداد مشاريع الأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة.

        ب-    المساهمة بدراسة وإعداد التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والبيطرية وبخطط تنمية الثروة الحيوانية ، ومراقبة الأغذية ذات المنشأ الحيواني.

المادة 3

يؤلف الأطباء البيطريون في الجمهورية العربية السورية المعّرفون في المادة /1/ من هذا القانون نقابة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون.

المادة 4

أ-   واجبات الطبيب البيطري :

  1. أن يتقيد بالأحكام الخاصة بمزاولة المهنة المنصوص عليها في نظام مزاولة المهنة الطبية البيطرية.
  2. أن يلتزم بالآداب الطبية وتقاليد المهنة ، وشرفها ويبتعد عن الاستغلال التجاري وعن كل ما يمس قدسية الرسالة الإنسانية للمهنة.
  3. مراعاة قواعد التعاون والاحترام المتبادل في علاقاتها المسلكية.
  4. عدم القيام بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وألا يقبل ممارسة المهنة بشكل مخالف للأنظمة والقوانين النافذة.
  5. إعلام النقابة خطيّاً عند قبوله أي وظيفة أو عضوية في أي منظمة أو اتحاد أو جمعية للأطباء البيطريين سواء أكانت محلية أم عربية أم دولية.

ب-    حقوق الطبيب البيطري :

  1. مزاولة المهنة .
  2. التدريس في الجامعات والمعاهد والمدارس البيطرية والزراعية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
  3. التعويض الكامل عما يصيب الطبيب البيطري المكلف بمهمة نقابية من ضرر صحي.
  4. إذا لوحق العضو بجناية أو جنحة شائنة متصلة بالمهنة ، وجب على النيابة العامة أو قاضي التحقيق إبلاغ رئيس فرع النقابة قبل مباشرة التحقيق ، وللنقيب أو من ينتدبه مجلس النقابة أو مجلس الفرع حضور التحقيق لدى أي جهة تباشر التحقيق خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.

        ج -    يحق لأصحاب معامل الأدوية البيطرية والمستودعات البيطرية ومكاتب الخدمات البيطرية والعيادات البيطرية والأطباء البيطريين إقامة مؤتمرات أو نشاطات علمية متخصصة بالطب البيطري والأدوية البيطرية بعد أخذ موافقة الوزارة مجلس النقابة .

الفصل الثاني

التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها

المادة 5

يشترط في طالب التسجيل في النقابة أن يكون :

  1. متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه .
  2. حاملاً لقب طبيب بيطري بموجب أحكام هذا القانون .
  3. غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة.
  4. غير مشطوب اسمه من النقابة بسبب تأديبي .

المادة 6

أ-  فيما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة العسكرية يتمتع الأطباء البيطريون أثناء تأديتهم خدمة العلم بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.

        ب-    يجوز للأطباء البيطريين المتطوعين في الجيش والقوات المسلّحة الانتساب إلى النقابة بعد موافقة وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية حسب الحال.

المادة 7

أ-  يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب الطبيب البيطري العمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة .

        ب-    على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا يعتبر الطلب مقبولاً.

        ج-     في حال قبول الطلب يسجل الطبيب البيطري في سجلات النقابة بعد دفع الرسوم القانونية إلى صندوقها.

المادة 8

أ-  يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللاً ، ويحق لطالب التسجيل أن يعترض خطيا على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة ستين يوما من تاريخ تبليغه القرار .

        ب-    يفصل مجلس النقابة حكما في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل في ديوان النقابة وإلا فيعتبر الاعتراض مقبولا .

المادة 9

لا يجوز لأي طبيب بيطري أن يزاول مهنة الطب البيطري داخل الجمهورية العربية السورية سواء في الأعمال الحرة أو المصالح أو المؤسسات الخاصة أو جهات القطاع العام ما لم يكن مسجلا في هذه النقابة.

المادة 10

يقسم الطبيب البيطري المقبول أمام مجلس الفرع اليمين الآتية : { أقسم بالله العظيم أو أؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على المهنة وأحترم قوانينها وأنظمتها }

المادة 11

يحق للطبيب البيطري المسجل أن يطلب نقل تسجيله إلى أي فرع آخر يرغب الانتقال للعمل فيه ، بطلب يقدم إلى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق ، ولا يحق له العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله أصولاً .

المادة 12

يفقد الطبيب البيطري عضويته ويُرقن قيده من سجل النقابة وجدول الأطباء البيطريين في إحدى الحالات الآتية:  أ-      في حالة الوفاة.

        ب-    إذا شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون .

        ج-     إذا تأخر عن تسديد الرسوم المترتبة عليه عاماً كاملا بعد تبليغه أصولا.

        د-     إذا نقل عمله خارج الجمهورية العربية السورية دون إعلام مجلس الفرع .

أما الذين يغادرون القطر بقصد الاختصاص ، أو بسبب الإيفاد ، أو الإعارة فيحتفظون بتسجيلهم في النقابة شريطة إعلام مجلس الفرع ، وإبراز الوثائق المؤيدة لذلك ، وتسديد الرسوم التي يحددها النظامان الداخلي والمالي للنقابة.

        هـ-     إذا فقد شرطاً من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون.

        و-     إذا تم إحالة الطبيب البيطري على التقاعد النقابي يُرقن قيده من سجل النقابة ، ويُسجل في سجل المتقاعدين ويحق له الاستمرار في صندوق التعاون اختيارياً .

المادة 13

يحق لمن فقد عضويته بموجب الفقرات (ب - ج - د - هـ) من المادة /12/ السابقة أن يطلب إعادة تسجيله في حال زوال أسباب فقد العضوية ، وعليه أن يؤدي في هذه الحالة الرسوم المترتبة على المنتسب الجديد ولا تدخل فترة فقدان العضوية في حساب المدة اللازمة لتولي المهام النقابية ، أو في حساب المعاش التقاعدي ، ويطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل ، وطرق الاعتراض ما يطبق على طلب التسجيل .

المادة 14

يحق للطبيب البيطري المسجل في نقابة الأطباء البيطريين مزاولة مهنة الطب البيطري وفق القوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولة المهنة.

المادة 15

يجوز للأطباء البيطريين من العرب غير السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة على أن تتوافر فيهم الشروط الآتية :

  1. الشرطان (2 و 3) من المادة /5/ من هذا القانون .
  2. ألا يكونوا محرومين من مزاولة المهنة لسبب مهني.
  3. الحصول على إجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
  4. الحصول على إجازة سنوية بمزاولة المهنة تصدر عن الوزارة بناءً على اقتراح مجلس النقابة.

المادة 16

يجوز للأطباء البيطريين من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة بعد تسجيلهم في الوزارة بموجب إجازة تصدر عنها بناءً على اقتراح مجلس النقابة على أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود (1 - 2 - 3) من المادة /15/ من هذا القانون.

المادة 17

يجوز للأطباء البيطريين من غير العرب الذين تسمح أنظمة بلادهم بالمعاملة بالمثل مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة على أن تتوافر فيهم الشروط المتعلقة بالأطباء البيطريين العرب غير السوريين.

المادة 18

تنظم ممارسة مهنة الطب البيطري بقرارات تنظيمية تصدر عن الوزير بناءً على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام.

الفصل الثالث

الهيكل التنظيمي للنقابة وأجهزتها

المادة 19

المؤتمر العام .

        أ-      المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من :

  1. النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
  2. رئيس وأعضاء مجالس الفروع.
  3. رئيس وأعضاء مجلس إدارة خزانة التقاعد.
  4. رئيس وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش لخزانة التقاعد .
  5. الأعضاء المتممين المنتخبين في كل فرع ، ويحدد النظام الداخلي للنقابة أسس ونسب تمثيل الفروع وطريقة انتخابهم.

        ب-    تستمر ولاية المؤتمر مدة خمس سنوات.

المادة 20

في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات.

المادة 21

يتولى المؤتمر العام ممارسة الاختصاصات الآتية:

  1. انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
  2. إقرار السياسة العامة للنقابة وخطط عملها والسهر على تنفيذها.
  3. إقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة ، وتصديق الحسابات الختامية للسنة المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات ، وإقرار موازنة السنة الجديدة المقترحة من مجلس النقابة.
  4. تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.
  5. تحديد الرسوم النقابية في النظام المالي ، وكذلك تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقابة.
  6. سحب الثقة من النقيب ومن مجلس النقابة ، أو أحد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء.
  7. حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.
  8. إقرار النظام الداخلي والمالي والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والعيادات التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر الأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير خلال مدة لا تتجاوز /60/ يوماً من تاريخ إيداعها في ديوان الوزارة وإلا اعتبرت نافذة حكماً .
  9. إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية المتعلقة بالمهنة ورفعها إلى الجهات المختصة .
  10. إقرار إحداث فروع للنقابة أو دمجها وفق أحكام هذا القانون .
  11. تحديد الغرامات التي تفرض على الأعضاء المتأخرين عن دفع الرسوم والاشتراكات للنقابة ولصناديقها المختلفة بناءً على اقتراح مجلس النقابة.
  12. تحديد الغرامات المالية على الأعضاء المخالفين لأنظمة مزاولة المهنة وأنظمة النقابة الأخرى بناءً على اقتراح مجلس النقابة.
  13. يحق للمؤتمر العام تفويض المجلس المركزي للنقابة ببعض صلاحياته.

المادة 22

أ- يتولى المؤتمر العام ممارسة الاختصاصات الآتية:

  1. في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد .
  2. في دورة عادية وخلال ستين يوما من انتهاء عقد مؤتمرات الفروع السنوية لتصديق الحسابات الختامية ، وإقرار التقرير السنوي ، وذلك بناء على قرار مجلس النقابة.

ب-    تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة والفروع وفي إحدى الصحف اليومية على الأقل.

المادة 23

يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه ، وفي حال غيابهما أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.

المادة 24

أ- لا تعد اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم تتوافر ، يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما ، ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين ، ويتم تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى ، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين المطلقة وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوّت له رئيس الجلسة .

ب-    لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناءً على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية في هذا الاجتماع اعتُبر طلب الاجتماع لاغياً .

ج-     لا تعد اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بدعوة ممثل عن الوزارة على أن تتم دعوته قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وإذا لم يحضر رغم تبلغه الموعد اعتُبر الاجتماع قانونياً.

 المادة25

أ- ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين النقيب أولا ، ثم ينتخب أعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري وبالأكثرية المطلقة للحاضرين.

ب-    يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام ، وتعلن في مقر النقابة بموجب محضر ينظمه أمين سر مجلس النقابة.

ج-     لا يجوز انتخاب النقيب أو عضو مجلس النقابة لأكثر من دورتين متتاليتين اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة 26

المجلس المركزي

        أ-      يشكل المجلس المركزي للنقابة من :

  1. النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
  2. رؤساء مجالس الفروع في المحافظات.
  3. أعضاء مجلس إدارة خزانة تقاعد الأطباء البيطريين.
  4. رئيس وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش للخزانة .

        ب-    مهام المجلس المركزي :

  1. متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام للنقابة .
  2. دراسة الأمور المتعلقة بتطوير عمل النقابة.
  3. تنسيق نشاطات مجالس الفروع والتعامل بينها.
  4. البت في المواضيع التي تطرح عليه.
  5. تنفيذ الأعمال التي يفوضه بها المؤتمر العام.

        ج-     يعقد المجلس المركزي اجتماعا دوريا كل ستة أشهر بدعوة من النقيب تتضمن جدول الأعمال ويمكن عقد اجتماع استثنائي بدعوة من النقيب بناءً على طلب من مجلس النقابة أو الأكثرية المطلقة لرؤساء مجالس الفروع.

المادة 27

مجلس النقابة

أ-      يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من النقيب وثمانية أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام .

ب-    يشترط في المرشح لوظيفة النقيب أو عضوية مجلس النقابة ألا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات.

ج-     تستمر ولاية مجلس النقابة مدة خمس سنوات.

د-     يعد النقيب وأعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس إدارة خزانة التقاعد ولجنة الرقابة والتفتيش في الخزانة أعضاء أصلاء في المؤتمر الانتخابي اللاحق .

هـ-     ينتخب مجلس النقابة من أعضائه نائباً للنقيب وأمينا للسر وأمينا للصندوق .

 المادة 28

يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع المهام بين أعضائه .

المادة 29

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي :

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
  2. الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها والارتقاء بمستواها ، والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها ، والتعاون مع اتحادات الأطباء البيطريين العربية والأجنبية ، والمنظمات الصحية الدولية بما ينسجم وأهداف النقابة .
  3. العمل على تحقيق أهداف النقابة والدفاع عن حقوقها ، وإدارة العمل فيها واستثمار أموالها وممتلكاتها ، وتحصيل الرسوم المتوجبة لها.
  4. تنسيق نشاطات مجالس الفروع والتأكد من قيامها بعملها ضمن حدود صلاحياتها القانونية.
  5. اتخاذ القرارات في جميع المسائل المتعلقة بإدارة العمل في النقابة التي لا تدخل ضمن صلاحيات المؤتمر العام والمجالس الأخرى.
  6. إعداد مشروع الموازنة السنوية ، ومراقبة تنفيذها ، وتسمية مفتشي حسابات فروع النقابة في المحافظات ، وتحديد تعويضاتهم.
  7. إصدار الأنظمة المتعلقة بالنقابة بعد إقرارها أصولاً .
  8. حل مجلس الفرع في الحالات التي يحددها النظام الداخلي على أن يتم انتخاب مجلس بدلاً عنه خلال شهر على الأكثر من تاريخ حلّه.
  9. اقتراح إحداث فروع للنقابة أو دمجها.

المادة 30

أ- لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.

        ب-    تصدر القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجّح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المادة 31

-أ- يمثل النقيب النقابة ، ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قراراتها ، ويوقع العقود التي يوافق عليها ، وله حق التقاضي باسمها.

        ب-    ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ، ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.

المادة 32

أ- إذا شغر مركز أي عضو من أعضاء مجلس النقابة لأي سبب كان يتم انتخاب البديل في أول مؤتمر عام لاحق.

        ب-    إذا شغرت وظيفة نائب النقيب أو أمين السر أو أمين الصندوق يجتمع مجلس النقابة لانتخاب البديل.

المادة 33

يجوز تفريغ النقيب وأربعة أعضاء من مجلس النقابة على الأكثر ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وتعويضاته ويُراعى في ذلك أحكام القوانين النافذة بالنسبة للعاملين في الدولة.

المادة 34

إذا استقال النقيب أو تعذر عليه القيام بمهامه ينوب عنه نائبه حتى انتخاب نقيب جديد في أول اجتماع للمؤتمر العام .

الفصل الرابع

فروع النقابة

المادة 35

أ- يُحدث فرع للنقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية لا يقل عدد الأطباء البيطريين المسجلين فيها عن ثلاثين طبيباً بيطرياً .

        ب-    في حال عدم توافر العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة في أي محافظة ينضم هؤلاء الأطباء البيطريون إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة.

الفصل الخامس

أجهزة الفرع

المادة 36

أ- يتألف الفرع من :

  1. الهيئة العامة للفرع.
  2. مجلس الفرع.
  3. الوحدات النقابية.
  4. مجالس الوحدات النقابية.

        ب-    تتألف الهيئة العامة للفرع من :

1-     الفروع التي لا يتجاوز فيها عدد الأطباء المائة :

        أ-      أعضاء مجلس الفرع .

        ب-    الأطباء البيطريون المسجلون في الفرع ممن سددوا ما عليهم من رسوم للنقابة وصناديقها.

2-     الفروع التي يتجاوز فيها عدد الأطباء المائة .

        أ-      أعضاء مجلس الفرع .

        ب-    ممثلو الوحدات النقابية المنتخبون.

المادة 37

تكون مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات.

المادة 38

تختص الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات الآتية :

أ-      انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام ممن لا تقل مدة مزاولتهم للمهنة عن خمس سنوات بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضواً من أعضائه على ألا يزيد مجموع المتممين على عشرة أعضاء ، أما الفرع الذي يقل عدد أعضائه عن خمسين عضواً فيكون له متمم واحد.

ب-    إقرار التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع ، ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة.

ج-     تصديق الحساب الختامي لموازنة الفرع للسنة المنقضية ، وإقرار مشروع الموازنة لرفعها إلى مجلس النقابة لإقرارها.

د-     تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر .

هـ-     سحب الثقة من رئيس الفرع أو من واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي الأعضاء .

و-     دراسة الوضع الصحي البيطري في المحافظة واقتراح أسس تطويره.

المادة 39

تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات الآتية :

  1. في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية الفرع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين.
  2. في دورة عادية خلال ستين يوما تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية ، وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ، ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره.
  3. في دورة استثنائية وذلك :

أ-      تنفيذاً لقرار مجلس النقابة.

ب-    تنفيذاً لقرار مجلس الفرع.

ج-     استنادا إلى طلب من ثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع على الأقل ، وعلى أن يؤكد في الطلب الغاية من الاجتماع ، وعلى رئيس الفرع أن يوجّه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه .

4.     يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فأكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً ، أما إذا كانت الدعوة بناءً على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره.

5.     تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفرع بإعلانها في مقر فرع النقابة.

6.     تطبق أحكام الفقرات (أ - ب) من المادة /24/ من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة ، ولا يعتبر اجتماع الهيئة العامة للفرع قانونياً إلا بحضور ممثل عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة على أن تتم دعوته أصولاً قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل ، وإذا لم يحضر رغم تبليغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً .

المادة 40

يحق لمجلس فرع النقابة دعوة الأطباء البيطريين غير السوريين المجازين بمزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية حضور اجتماع هيئات الفروع التي يعملون في مجالها ، والاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت .

الفصل السادس

مجلس الفرع

المادة 41

أ- يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء من الأطباء البيطريين.

        ب-    يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن خمس سنوات.

        ج-     ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه أميناً للسر وأميناً للصندوق.

        د-     يجوز لمجلس النقابة تفريغ عضوين من مجلس الفرع بناءً على اقتراح مجلس الفرع ، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ، ورواتب التفرغ وتعويضاته ويراعى في ذلك أحكام القوانين النافذة بالنسبة للعاملين في الدولة.

المادة 42

إذا شغر مركز عضو مجلس الفرع أو أكثر لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة للفرع خلال شهر لانتخاب البديل.

المادة 43

تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة ، وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجّح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

المادة 44

على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها .

المادة 45

يتولى مجلس الفرع الاختصاصات الآتية :

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
  2. تنفيذ قرارات هيئته العامة.
  3. إدارة العمل في الفرع .
  4. تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة.
  5. إدارة أموال الفرع واستثمارها ، وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.
  6. اقتراح موازنة الفرع السنوية ، وإعداد الحساب الختامي للسنة المنقضية .
  7. الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفرع .
  8. تعيين ممثلي مجلس الفرع في مجال عمل الفرع وفق أحكام هذا القانون.
  9. إنشاء صناديق التعاون والادخار ، وإسكان الأطباء البيطريين وفقاً للأنظمة المقررة للنقابة.
  10. قيد وقبول الأطباء البيطريين ، وإعلام مجلس النقابة بذلك.
  11. الفصل في منازعات تقدير الأجور.
  12. الفصل في كل خلاف أو نزاع ينشأ بين الأطباء البيطريين .
  13. تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفرع وإبلاغ مجلس النقابة.
  14. اقتراح أسماء الأطباء البيطريين للعمل كخبراء محلّفين في مجال مهنة الطب البيطري في المحاكم في مجال عمل الفرع.
  15. تنفيذ قرارات وتعليمات مجلس النقابة.

المادة 46

أ- تحدث في مطلع كل دورة انتخابية بقرار من مجلس الفرع وحدات نقابية للأطباء البيطريين في الفروع التي يزيد عدد أعضائها على مائة عضو.

ب-    تتألف الوحدة النقابية من مجموعة من الأطباء البيطريين المسجلين في الفرع بحيث لا يقل أعضاؤها عن ثلاثين عضواً .

ج-     يتم توزيع الأطباء البيطريين المسجلين في الفرع على الوحدات النقابية بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية.

د-     تجتمع الوحدة النقابية لانتخاب ممثليها إلى هيئة الفرع بنسبة ممثل واحد لكل عشرة أعضاء ويُجبَر العدد إلى العشرة إذا بلغ الخمسة فما فوق وتحذف الزيادة إذا كان العدد دون ذلك.

هـ-     يصدر مجلس النقابة للنقابة التعليمات النظامية لانتخاب الوحدات .

و-     في حال شغر مكان أحد ممثلي الوحدة لأي سبب كان يأتي العضو الذي يليه بعدد الأصوات.

المادة 47

يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات ممثلي الوحدات النقابية الطبية البيطرية ، وأعضاء مجالس الفروع ، والأعضاء المتممين ، وتتم الدعوة لإجراء هذه الانتخابات بقرار من مجلس الفرع كما يدعو الهيئة العامة لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين .

المادة 48

لا يقبل ترشح أحد لعضوية مجالس الفروع أو العضوية المتممة ممن حكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة أو بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره.

المادة 49

يكون للنقابة ولكل فروعها موازنة تقديرية وحساب ختامي.

المادة 50

يحدد النظام الداخلي للنقابة إجراءات الانتخابات وآلية عمل الوحدات النقابية ومجالسها ومهامها.

الفصل السابع

حل المؤتمر العام ومجالس النقابة وهيئاتها

المادة 51

يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع والهيئات العامة المكونة من ممثلي الوحدات النقابية في حال انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها.

المادة 52

أ- في حال حل مجلس النقابة أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة للفرع خلال خمسة عشر يوما من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة جديد ، أو مجلس فرع جديد وفقا للأحكام القانونية النافذة.

ب-    في حال عدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفترة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو للفرع يمارس نفس اختصاصات المجلس الأصلي كما يسمى مراقب لمؤسسة خزانة التقاعد ومعاون له.

ج-     يقوم مؤقتا بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع ، ويعتبر مراقب مؤسسة خزانة التقاعد ومعاونه عضوين متممين في المؤتمر .

د-     يقوم مؤقتا بمهام الهيئة العامة للفرع ، ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس الفرع.

هـ-     يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين (ج - د) السابقتين ، ويضع جدول أعمال الاجتماع ، ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع .

الفصل الثامن

واردات النقابة

المادة 53

يتولى مجلس النقابة إعداد مشروع إدارة أموال النقابة وأوجه استثمارها ومشروع الموازنة السنوية ومراقبة تنفيذها وتسمية مفتشي حسابات الفروع وتحديد تعويضاتهم.

المادة 54

تتألف واردات النقابة من :

  1. الإعانات والهبات وفق القوانين والأنظمة النافذة .
  2. ريوع عقاراتها وفوائد أموالها.
  3. رسوم نقل التسجيل من فرع لآخر .
  4. مساهمة الفروع ويحدد المؤتمر العام نسبة هذه المساهمة.
  5. مقدار العقوبات المادية التي يقرها المجلس المسلكي المركزي .
  6. أرباح المشاريع الخدمية والاستثمارية للنقابة.

المادة 55

تتألف واردات الفرع من :

  1. الرسوم النقابية التي تُحصّل من الأطباء البيطريين .
  2. رسوم تسجيل وإعادة التسجيل والاشتراكات السنوية.
  3. ريع /25/ بالمائة من تعويضات أعمال الخبرة البيطرية أمام القضاء أو أي جهة رسمية أخرى التي يتقاضاها أعضاء فرع النقابة .
  4. الهبات والإعانات والتبرعات وفق الأحكام القانونية النافذة .
  5. ريوع الأموال أو العقارات والمشاريع التي يقوم بها الفرع.
  6. مقدار العقوبات المادية التي يقرها المجلس المسلكي لصالح صندوق فرع النقابة.
  7. جميع الرسوم النقابية الأخرى المستوفاة من الأطباء البيطريين التي يقدرها المؤتمر العام.
  8. ريع الحفلات والنشاطات الاجتماعية .
  9. الغرامات التي تفرض على الأطباء البيطريين نتيجة تأخرهم عن تسديد الرسوم والاشتراكات المترتبة عليهم لفروع النقابة وصناديقها .

المادة 56

أ- تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة المستخدمة من قبل النقابة وفروعها في ممارسة مهامها الأساسية التي أحدثت من أجلها باستثناء ما يستثمر منها تجاريا ، وذلك من جميع الضرائب والرسوم المالية (عدا الطوابع) والبلدية.

        ب-    لا يجوز الحجز على مقر النقابة أو الفروع وموجوداتها المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة النقيب أو رئيس الفرع أو من ينوب عنهما .

        ج-     لمجلس النقابة ومجالس فروع النقابة طلب تحصيل هذه الالتزامات المالية على أعضائها عن طريق الجهات العامة التي يعمل الأعضاء لديها ، وعلى المحاسبين في هذه الجهات حسم الالتزامات المطلوبة من أجورهم وتعويضاتهم وتوريدها إلى حساب النقابة.

الفصل التاسع

المجالس المسلكية

المادة 57

يؤلف من كل فرع من فروع النقابة مجلس مسلكي لمحاكمة الأطباء البيطريين الأعضاء بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية أو المسلكية أو مخالفتهم أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي المنبثق عنه أو نظام مزاولة المهنة.

المادة 58

يؤلف المجلس المسلكي في الفرع بقرار من وزير العدل وفق الآتي :

1-     قاضٍ لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل                                   رئيساً

2-     طبيب بيطري من الوزارة يسميه الوزير لا تقل خبرته عن /8/ سنوات                             عضواً

3-     ثلاثة أطباء بيطريين يسميهم مجلس الفرع على أن يكون واحدا منهم على الأقل من مجلس الفرع  أعضاء

المادة 59

يطعن في قرارات المجالس المسلكية في الفروع أمام المجلس المسلكي المركزي للنقابة ومقره مدينة دمشق.

المادة 60

يؤلف مجلس مسلكي مركزي بقرار من وزير العدل وفق الآتي :

1-     قاضٍ بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل                                                      رئيساً

2-     طبيب بيطري من الوزارة لا تقل خبرته عن عشر سنوات يسميه الوزير                                    عضواً

3-     ثلاثة أطباء بيطريين يسميهم مجلس النقابة على أن يكون واحدا منهم على الأقل من مجلس النقابة               أعضاء

المادة 61

أ- يسمي وزير العدل في كل من قراريه المشار إليهما في المادتين (58 - 60) من هذا القانون رديفا لكل من رئيس وأعضاء المجلس المسلكي بالفرع والمجلس المسلكي المركزي بناء على اقتراح الجهة المختصة بتسمية الأصيل.

        ب-    يحل أي من الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل أي من الأصيلين حال تعذر حضور الأصيل لأي سبب كان.

المادة 62

تقام الدعوى أمام المجلس المسلكي من قبل النقيب أو رئيس الفرع إما تلقائيا أو بناءً على شكوى أو إخبار خطي أو بناءً على طلب الطبيب البيطري الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير المجلس المسلكي وعلى المجلس المسلكي ، أن يباشر النظر بالدعوى خلال مدة شهر من تاريخ إقامتها ، ولا تحول الدعوى المسلكية دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرماً معاقباً عليه في القانون.

المادة 63

لا يجوز إحالة الطبيب البيطري إلى المجلس المسلكي إلا بعد سماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبه أحدهما فإذا تخلف الطبيب البيطري المدعو عن الحضور يحال إلى المجلس المسلكي دون سماع أقواله.

المادة 64

يُحال إلى المجس المسلكي كل طبيب بيطري حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة في أمور تمس استقامته أو لخطأ مهني جسيم ، أو ارتكابه مخالفة لنظام مزاولة المهنة.

المادة 65

العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس المسلكي الحكم بأحدها هي :

  1. التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى الطبيب البشري.
  2. إنذار مسجل .
  3. غرامة نقدية تتراوح بين (000ر15 - 000ر50) ل.س ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق الفرع أو النقابة حسب المجلس المسلكي .
  4. المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
  5. المنع من مزاولة المهنة بشكل نهائي وشطب قيده في النقابة ومن سجل الأطباء البيطريين لدى الوزارة.

المادة 66

أ- جلسات المجلس المسلكي سريّة ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك.

        ب-على المشكو منه أن يحضر بنفسه ، وله أن يستعين بمحامٍ أستاذ أو طبيب بيطري أو الاثنين معا للدفاع عنه.

        ج- يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معلّلاً .

المادة 67

للمجلس المسلكي أن يقرر الاستماع إلى الشهود إذا وجد لزوما لذلك وله إحضار الشاهد وتغريمه أو إعفاؤه من الغرامة وفقاً للأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادة 68

أ- للمشكو منه أن يطلب رد الرئيس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة.

        ب-    تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقاً للأصول المتعلقة برد القضاة.

        ج-     إذا نشأ عن قبول الرد أو عن الانسحاب تعذر تشكيل المجلس المسلكي من الردفاء ينتدب وزير العدل أو الوزير أو مجلس الفرع أو مجلس النقابة حسب الاختصاص عضواً يحل محل العضو المقبول رده والمنسحب من المجلس.

المادة 69

أ- تصدر قرارات المجلس المسلكي وجاهية أو بمثابة الوجاهية.

ب-    مدة الطعن بقرارات المجلس المسلكي خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه.

ج-     تعد قرارات المجلس المسلكي المركزي مبرمة إلا ما كان منها متعلقا بمنع الطبيب البيطري من مزاولة المهنة بشكل نهائي وشطب قيده من سجلات النقابة فهي تقبل الطعن بطريق النقض.

        د-     تتقادم المخالفات المسلكية بثلاث سنوات من تاريخ وقوعها.

المادة 70

تسجل القرارات المسلكية في سجل خاص بالفرع ، ويشار إليها بالملف الخاص بالطبيب البيطري ، وتُخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع .

المادة 71

أ- في حال قيام خلاف بين الطبيب البيطري والمربّي أو أحد ذويه على مقدار الأجور سواء أكان هنالك اتفاق مسبق على الأجور أم لم يكن ، يتوجب على صاحب المصلحة عرض النزاع على مجلس الفرع قبل مراجعة القضاء.

ب-    على المجلس أن يفصل في النزاع خلال شهر من رفعه إليه.

ج-     يقوم الفرع بالتوفيق بين الطرفين وفق الحدود المقررة لتعرفة الأجور الطبية البيطرية وذلك بموجب قرار يصدر عنه.

د-     على المجلس أن يبلغ قراره في هذا الشأن إلى أطراف النزاع بكتاب مسجل .

هـ-     إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع بقرار مجلس الفرع جاز له مراجعة القضاء المختص ، ولا تقبل دعواه في هذه الحالة إلا إذا أرفق باستدعاء الدعوى صورة عن هذا القرار .

المادة 72

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون :

أ)-     قرارات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع قابلة للطعن بطريقة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع ويقدم الطعن إلى المحكمة المختصة وفق أصول ومواعيد الطعن المقررة للأحكام البدائية في قانون أصول المحاكمات المدنية وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة بعد سماع الدفوع التي يتقدم بها أصحاب العلاقة وتكون هذه القرارات مبرمة.

ب)-   يحق للوزير أو ثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع وفي نتيجة انتخاباتها أو صحة قراراتها وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانعقاد أو الانتخاب أو صدر القرار .

المادة 73

مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما.

المادة 74

يحق للوزير أو ثلث أعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في نتيجة انتخاباته أو صحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء الانعقاد أو الانتخاب أو صدور القرار.

المادة 75

إذا أقرت المحكمة المختصة الطعن الخاص بصحة انعقاد الهيئة العامة للفرع أو المؤتمر العام بطلت قراراتهما وإذا أقرت الطعن بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن إلى مجلس الفرع أو مجلس النقابة حسب الحال.

الفصل العاشر

أحكام عامة

المادة 76

يعامل الأطباء البيطريون الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين معاملة الأطباء البيطريين السوريين  .

المادة77

يصدر الوزير بالاتفاق مع مجلس النقابة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

المادة78

يلغى القانون رقم /42/ لعام 2002 والمرسومان التشريعيان رقم /31/ لعام 2010 ورقم /25/ لعام 2014.

المادة 79

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق المادة في  15 / 3 / 1439 هجري الموافق لـ   3 / 12 / 2017 ميلادي

      رئيس الجمهورية

      بشار الأسد 












عدد المشاهدات: 14610

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى