مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

االقانون رقم /39/ لعام 2017 القاضي بإعفاء مالكي العقارات المتضررة جراء الإرهاب من رسوم رخص البناء


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /39/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-11-28      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-11-28
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

القانون رقم 39

 

رئيس الجمهورية

.بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-3-1439هجري الموافق 21-11-2017ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة/1/

يعفى مالكو العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي وفق الآتي:

/أ/ أن تكون واقعة ضمن المناطق التنظيمية المستقرة التي لا تحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل.

/ب/ إعادة حال العقار إلى ما كان عليه دون إحداث أي إضافات عليه.

المادة/2/

لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون رسوم رخص البناء والرسوم المضافة إليها المسددة قبل نفاذه.

المادة/3/

أ/ يتم إعفاء مالكي العقارات وفق المادة الأولى من هذا القانون بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة أو من يمثله قانونا إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة ومن لم يتقدم يسقط حقه بذلك.

ب/ يتم تقدير الإعفاء من تلك الرسوم من قبل لجنة تؤلف على النحو الآتي:

رئيس الوحدة الإدارية أو من ينوب عنه رئيسا

رئيس الدائرة الفنية أو من ينوب عنه عضوا

رئيس أو مدير الشؤون المالية عضوا

رئيس أو مدير الشؤون القانونية عضوا

ج/ لا تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور أعضائها كافة.

د/ تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

المادة /4/

يعمل بهذا القانون لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة/5/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 10-3-1439 هجري الموافق لـ 28-11-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

   بشار الأسد   














عدد المشاهدات: 13555

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى