القانون رقم /34/ لعام 2017 القاضي بإلغاء العمل بأحكام القانون رقم /57/ لعام 2001 الخاص بالمديرية العامة للموانئ قانون رقم /34/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون رقم ( 34 ) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1439 هـ الموافق لـ 24/10/2017 م يصدر ما يلي : المادة 1 يقصد في معرض تطبيق أحكام هذا القانون التعابير المبينة بجانب كل منها: الوزارة : وزارة النقل . الوزير : وزير النقل. المديرية : المديرية العامة للموانئ (الإدارة والسلطة البحرية المختصة) . المدير العام : المدير العام للمديرية العامة للموانئ . الاتفاقية : الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والمناوبة للملاحين لعام 1978 (STCW) وتعديلاتها . الملّاح : هو كل شخص يكون مستخدما أو مشتغلاً أو عاملاً بأي صفة كانت على متن السفينة. الربان : الشخص الذي يتولى قيادة سفينة ما . الضابط : أحد أعضاء طاقم السفينة غير الربان المعين بإحدى الصفات التالية (ضابط أول ، ضابط كبير المهندسين ، ضابط مهندس ثان ، ضابط مسؤول عن نوبة ملاحية ، ضابط مسؤول عن نوبة هندسية ، ضابط تقنيات إلكترونية) . الضابط الأول : الضباط الذي يلي الربان في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية قيادة السفينة في حالة عجز الربان عن القيام بذلك. ضابط كبير المهندسين : هو كبير المهندسين المسؤول عن الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل وصيانة منشآتها الميكانيكية والكهربائية . ضابط مهندس ثان : هو الضابط المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية إدارة الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل وصيانة منشآتها الميكانيكية والكهربائية في حال عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك . ضابط تقنيات إلكترونية : هو الضابط المسؤول عن تشغيل وصيانة وإصلاح النُظُم الإلكترونية والكهربائية والتحكمية على متن السفينة . البحّار : عضو من طاقم السفينة خلاف الربان أو الضابط . المعهد المعترف به : أي مؤسسة تدريب بحري معتمدة من قبل المديرية . المرشد البحري : هو الشخص المؤهل الذي يتولى عمليات إرشاد السفن في الموانئ والمصبات البترولية . الحمولة الإجمالية : هي الحجم الكلي للسفينة مقاساً وفق أحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969 . قدرة الدفع : هي مجموع قدرة الخرج المستمرة القصوى مقاسة بالكيلو واط لجميع آلات الدفع الرئيسية في السفينة والمنصوص عليها بشهادة تسجيل السفينة. الشهادة : وثيقة سارية المفعول أياً كانت تسميتها صادرة عن المديرية أو بموافقتها أو معتمدة من قبلها تؤهل حاملها لشغل الوظائف المحددة فيها . الرحلة الدولية : هي الرحلة البحرية من ميناء بلد ما إلى ميناء يقع خارج حدود ذلك البلد . الرحلة الدولية القصيرة : هي رحلة دولية لا تبتعد خلالها السفينة مسافة تزيد على /200/ ميل عن الميناء أو المكان الذي يمكن إنزال الركاب وطاقم السفينة فيه بسلام ، ولا تتجاوز المسافة /600/ ميل بين الميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء النهائي المقصود (الميناء الذي تبدأ منه السفينة رحلة العودة إلى البلد الذي انطلقت منه). التطقيم الآمن : هو العدد الأدنى للملاحين من ذوي المؤهلات والخبرات اللازم لتأمين سلامة السفينة والطاقم والركاب والبضائع والممتلكات وحماية البيئة البحرية. المادة 2 يمنح المدير العام شهادات الربابنة والضباط والبحّارة وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية. المادة 3 يجوز للضباط العسكريين البحريين ممن تركوا الخدمة على متن السفن الحربية الحصول على شهادات تخولهم العمل على متن السفن التجارية وفق شروط وإجراءات تصدر عن الوزير. المادة 4 تحدد البدلات التي تستوفيها المديرية لقاء منح الشهادات وتجديدها والمصادقة عليها وبدل التقدم للامتحانات المتعلقة بها بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير المالية . المادة 5 تحدد تعويضات القائمين على العملية الامتحانية ، والغرامات المالية المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير المالية. المادة 6 يصدر الوزير التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وخاصة بما يتعلق بـ : أ)- منح الشهادات وتطبيق جميع أحكام الاتفاقية . ب)- شروط التطقيم الآمن للسفن السورية . ج)- تحديد درجات المرشدين البحريين وشروط منح الشهادة الخاصة بكل درجة وكذلك شروط وإجراءات منح الشهادات للعاملين على متن السفن التي لا تنطبق عليها أحكام الاتفاقية . المادة 7 يلغى العمل بأحكام القانون رقم /57/ لعام 2001 . المادة 8 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 11 / 2 / 1439 هجري الموافق لـ 31 / 10 / 2017 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|