مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون رقم /17/ لعام 2017 القاضي بنقل الممرضين العاملين لدى الجهات العامة خريجي برنامج التجسير ضمن نظام التعليم المفتوح الدارسين في كليات التمريض من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /17/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-04-05      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-04-05
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

القانون رقم (17)

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-7-1438هجري الموافق 29-3-2017 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة /1/

ينقل الممرضون العاملون لدى الجهات العامة خريجو برنامج التجسير ضمن نظام التعليم المفتوح الدارسون في كليات التمريض من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى بعد حصولهم على الإجازة الجامعية في التمريض على شواغر محدثة حكما وتطوى شواغر الفئة الثانية المقابلة.

المادة /2/

يلتزم المشمولون بأحكام المادة السابقة بخدمة الدولة مدة لا تقل عن ضعفي مدة دراستهم الجامعية.

المادة /3/
تراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون الأجور الشهرية للمشمولين به وفق جدول الأجور والفئات الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته.

المادة /4/

يصدر وزير الصحة التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة /5/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 8-7-1438 هجري الموافق لـ 5-4-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد   














عدد المشاهدات: 15079

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى