القانون رقم /15/ لعام 2017 القاضي بتمديد العمل بأحكام القانون رقم 4 لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم قانون رقم /15/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون رقم (15) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-7-1438 هجري الموافق 29-3-2017ميلادي. يصدر ما يلي: المادة/1/ يمدد العمل بأحكام القانون رقم 4 لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكافة الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه اعتبارا من 5-1-2017 ولغاية 4-1-2018. المادة /2/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 8-7-1438 هجري الموافق لـ 5-4-2017 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|