مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2017 القاضي بتعديل الفقرة (أ) من المادة (2) من المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2010


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /7/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-01-18      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-01-18
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

المرسوم التشريعي رقم (7)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي..

المادة 1

تعدل الفقرة (أ) من المادة (2) من المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2010 ميلادي لتصبح على النحو الآتي.. “تفرض بحق المخالف المستخدم للأمكنة المشار إليها في المادة الأولى غرامة مالية مقدارها خمسمئة ألف ليرة سورية وذلك بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لشؤون التعليم الخاص وتضاعف العقوبة في حال التكرار”.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 20-4-1438 هجري الموافق ل 18-1-2017 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد  












عدد المشاهدات: 15771

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى