المرسوم التشريعي رقم / 26 / المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2016 المتضمن إنهاء العمل بأحكام المادتين ( 8 - 9 ) من القانون رقم /12/ لعام 2012 مرسوم تشريعي رقم /26/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: نافذ
المرسوم التشريعي رقم / 26 /
المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2016 المتضمن إنهاء العمل بأحكام المادتين ( 8 - 9 ) من القانون رقم /12/ لعام 2012
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1 ينهى العمل بأحكام المادتين ( 8 - 9 ) من القانون رقم /12/ لعام 2012 م. المادة 2 تحل عبارة / تتولى وزارة الإدارة المحلية والبيئة / محل عبارة / يتولى المجلس / الواردة في المادة /10/ من القانون رقم /12/ لعام 2012 . المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 6 / 12 / 1437 هجري الموافق لـ 8 / 9 / 2016 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|