المرسوم التشريعي 61 لعام 2005 تصديق اتفاق الملاحة البحرية التجارية بين سورية وكوريا الديمقراطية الشعبية مرسوم تشريعي رقم /61/ للعام 2005 معلومات عن هذا القانون: ![]() المرسوم التشريعي 61 لعام 2005
تصديق اتفاق الملاحة البحرية التجارية بين سورية وكوريا الديمقراطية الشعبية
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1 يصدق اتفاق الملاحة البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الموقع في دمشق بتاريخ 11 - 5- 2005 ، من قبل وزير النقل نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية ووزير النقل البري والبحري نيابة عن حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية . المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . دمشق في 2- 6 - 1426 هـ الموافق لـ 31 - 7 - 2005 م
رئيس الجمهورية بشار الأسد
الأسباب الموجبة انطلاقاً من علاقات الصداقة والتعاون بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ورغبة من حكومتي البلدين في تطوير العلاقات الثنائية ولاسيما العلاقات التجارية من خلال التعاون في مجال الملاحة البحرية والتجارية على أساس مبادئ المساواة والمصالح المتبادلة وحرية الملاحة واحترم السيادة والعمل بأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقوانين والأنظمة البحرية . فقد توصل الطرفان السوري والكوري الديمقراطي الشعبي إلى توقيع اتفاق حول الملاحة البحرية التجارية في دمشق بتاريخ 11 - 5 - 2005 من قبل المهندس مكرم عبيد وزير النقل في الجمهورية العربية السورية ومن قبل ( كم يونغ ايل ) وزير النقل البري والبحري في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية . حيث تضمن هذا الاتفاق الأحكام العامة التي ترد في مثل هذه الاتفاقات في مجال النقل البحري والذي يتوخى تحقيق الأهداف التالية :
وقد اقترن هذا الاتفاق بموافقة وزارة الخارجية التي لم تر مانعاً سياسياً و قانونياً دولياً يحول دون استكمال إجراءات تصديقه . لذا فقد اعددنا مشروع الصك التشريعي المرافق . راجين الإطلاع والموافقة واستكمال أسباب صدوره . دمشق في / / 2005 م .
موافق وزير النقل رئيس مجلس الوزراء المهندس مكرم عبيد المهندس محمد ناجي عطري
mz
التعليقات:
|
|