المرسوم التشريعي 3 لعام 2002 إحداث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة ومحامي الدولة في إدارة قضايا الدولة مرسوم تشريعي رقم /3/ للعام 2002 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 3 لعام 2002
إحداث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة ومحامي الدولة في إدارة قضايا الدولة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
المادة 1- يحدث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة ومحامي الدولة في إدارة قضايا الدولة المادة 2- تتألف موارد الصندوق من : أ. المعونات والهبات التي تقدمها الدولة ومؤسساتها ب. لصيقة قضائية بقيمة / 50 / ليرة سورية المادة 3- يحدد بقرار من وزير العدل شكل اللصيقة القضائية ومواصفاتها ومكان لصقها على الوثائق والأوراق التي تقدم إلى القضاء العادي والإداري ، وكيفية الإشراف على الصندوق إدارياً ومالياً وتوزيع وارداته معفاة من الضرائب والرسوم على القضاة ومحامي الدولة المنوه بهم في المادة الأولى المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية دمشق في 3-11-1422 هـ الموفق لـ 16-1-2002 م
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|