القانون 19 لعام 2006 المتعلق بتسديد سلف على العجز التمويني لمادة الدقيق قانون رقم /19/ للعام 2006 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 19 لعام 2006
المتعلق بتسديد سلف على العجز التمويني لمادة الدقيق
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29-2-1427 هـ و 29-3-2006 م يصدر مايلي :
المادة 1 تكلف وزارة المالية (صندوق الدين العام ) بتسديد سلف على : أ – العجز التمويني لمادة الدقيق التمويني لدى الشركة العامة للمطاحن لعام 2004 بحدود مبلغ لا يتجاوز (2) مليار ليرة سورية فقط ملياري ليرة سورية . ب – رصيد العجوز التجارية لدى المصرف الزراعي التعاوني الناجمة عن تصدير الأقطان لعام 2004 و ما قبل بحدود مبلغ لا يتجاوز (13.424) مليار ليرة سورية فقط ثلاثة عشر مليار و أربعمائة و أربعة و عشرون مليون ليرة سورية . ج – رصيد العجز التجاري لدى المؤسسة العامة لتجارة و تصنيع الحبوب الناجمة عن تصدير الحبوب لأعوام (2001-2002-2003-2004 ) بحدود مبلغ لا يتجاوز (9.9) مليار ليرة سورية فقط تسعة مليارات و تسعمائة مليون ليرة سورية .
المادة 2 تعتبر المبالغ المسددة للشركة العامة للمطاحن زيادة عن أرصدة العجوز التموينية عن عام 2000 و ما قبل تسديداً لأرصدة العجز التموينية الفعلية لديها لمادة الدقيق التمويني لأعوام (2001-2002-2003 )و بحدود مبلغ لا يتجاوز /10/ مليار ليرة سورية فقط عشرة مليارات ليرة سورية .
المادة 3 أ – يسمح لمصرف سورية المركزي بمنح صندوق الدين العام قروضاً و سلفاً في حدود المبالغ المشار إليها في المادة /1/ من هذا القانون . ب – تضاف القروض و السلف التي تمنح بموجب هذا القانون إلى العناصر الداخلة في التغطية في الفقرة الأولى من المادة /34/ من قانون النقد الأساسي الصادر بالقانون ذي الرقم /23/ تاريخ 17-3-2002 .
المادة 4 تقوم وزارة المالية بدفع سلف محسوبة على رصيد العجز التمويني و التجاري للمؤسسات و الشركات العامة المعنية و ذلك بحدود المبالغ المحددة في المادة الأولى من هذا القانون و تسدد هذه السلف استناداً إلى نتائج الميزانيات الختامية لكل من تلك الجهات و ذلك من قبل لجنة تمثل فيها وزارة المالية و وزارة الاقتصاد و التجارة و الجهاز المركزي للرقابة المالية و مصرف سورية المركزي .
المادة 5 تكلف وزارة المالية برصد الاعتمادات اللازمة في الموازنة العامة للدولة لإطفاء مبلغ الأسناد التي تصدر استناداً لأحكام هذا القانون و ذلك على أقساط سنوية متساوية لمدة خمسة عشر عاماً تبدأ اعتباراً من نهاية السنة العاشرة التي تلي تاريخ صدور السندات .
المادة 6 يعفى المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد و الغرامات و فوائد التأخير المحسوبة عليه لغاية 31-12-2004 من مصرف سورية المركزي لقاء المبالغ التي استجرها منه لتمويل مواسم الأقطان , و تعد الفوائد و الغرامات و فوائد التأخير المدفوعة أو المسجلة عليه سداداً لأصل القرض .
المادة 7 ينشر هذا القانون و يبلغ من يلزم لتنفيذه . دمشق في 30-2-1427 هـ الموافق لـ 30-3-2006 م
رئيس الجمهورية بشار الاسد
mz
التعليقات: |
|