المرسوم 260 لعام 2006 المتعلق بالملاك العددي لوزارة المالية مرسوم رقم /260/ للعام 2006 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم 260 لعام 2006
المتعلق بالملاك العددي لوزارة المالية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 لا سيما المادة /3/ منه يرسم ما يلي :
المادة 1 يضاف إلى الملاك العددي لوزارة المالية /الإدارة المركزية و مديرية المالية في المحافظات / الوظائف الآتية :
بحيث يصبح مجموع ملاك وزارة المالية لكافة الفئات /14485/ أربعة عشر ألف و أربعمائة و خمساً و ثمانين وظيفة موزعة على النحو الآتي : - الفئة الأولى :5153 - الفئة الثانية :5192 - الفئة الثالثة :2222 - الفئة الرابعة :1163 - الفئة الخامسة :755
المادة 2 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه . دمشق في 22-6-1427 هـ 18-7-2006 م
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|