مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 70 لعام 1971 قانون البعثات العلمية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /70/ للعام 1971
التاريخ-ميلادي: 1971-09-22      التاريخ-هجري: 1391-08-02
نشر بتاريخ: 1971-09-22
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 70 لعام 1971
قانون البعثات العلمية 

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور المؤقت

يرسم ما يلي:

 

مادة 1

يقر قانون البعثات العلمية المرافق .

مادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 2-8-1391  الموافق 22-9-1971  

 

رئيـــس الجمهوريـــة

الفريق حافظ الأسد

 

 

قانون البعثات العلمية

الفصل الأول

تعاريف

 

مادة 1- يقصد بالتعابير التالية حيثما وردت في هذا القانون ما هو موضح بجانبها :

  • مصالح الدولة : الوزارات والإدارات العامة والجامعات والمعاهد وهيئات الإدارة المحلية وسائر المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام .
  • الموفد : من يوفد ببعثة علمية للدراسة أو للتدرب أو الاطلاع على نفقة الدولة أو على منحة أو بإجازة دراسية .

الفصل الثاني

أهداف البعثات وأنواعها

 

مادة 2- الغرض من البعثات العلمية تزويد مصالح الدولة بالعناصر العلمية والفنية والتقنية التي تحتاج إليها في مختلف نواحي الاختصاص والمستويات وتوفير المهارات والاختصاصات الفنية والعلمية لمصالح الدولة .

مادة 3- تنتظم البعثات في نوعين من الايفاد :

آ- ايفاد للدراسة والحصول على شهادة أو درجة علمية .

ب- إيفاد للدراسة والحصول على التطورات العلمية الحديثة أو التدريب في النواحي التطبيقية أو العلمية لكسب المهارة والمران في هذه النواحي .

ولا تدخل في نطاق البعثات العلمية المهمات الرسمية التي يرفد بها العاملون في مصالح الدولة كحضور المؤتمرات والندوات المختلفة أو مهمات استلام التجهيزات والأدوات المتعاقد عليها والتدريب على استعمالها .

الفصل الثالث

تشكيل اللجنة العليا واللجنة  التنفيذية

للبعثات العليمة واختصاصاتها

 

مادة 4- تشكل اللجنة العليا للبعثات العلمية على النحو التالي :

وزير التعليم العالي

رئيساً

وزير التربية

عضواً

وزير الدولة لشؤون التخطيط

عضواً

معاون وزير لوزارة التعليم العالي

عضواً

معاون وزير لوزارة التربية

عضواً

معاون وزير لوزارة الدولة لشؤون التخطيط

عضواً

معاون وزير لوزارة المالية

عضواً

أمين المجلس الأعلى للعلوم

عضواً

رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية

عضواً

 

ويكون اجتماع اللجنة قانونياً إذا حضره أكثرية الأعضاء وتتخذ قراراتها بأكثرية عدد الحاضرين فيها ويتولى مدير البعثات العلمية في وزارة التعليم العالي أمانة سر هذه اللجنة .

ولرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها ممثلين عن مصالح الدولة عند النظر في تحديد البعثات المخصصة لها ، كما له أن يدعو بصورة استشارية من يراه من ذوي الخبرة .

مادة 5- تختص اللجنة العليا للبعثات العلمية بما يلي :

  • وضع الأسس العامة لسياسة البعثات الدراسية وفق متطلبات الخطة العلمية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة .
  • تحديد عدد البعثات الدراسية سنوياً لكل مصلحة الدولة في مختلف الاختصاصات والمستويات العلمية وفقاً لما وضع لها في خطط التنمية من مشاريع حسب مراحل التنفيذ ووفق إمكانيات موازنتها العادية والإنمائية .
  • وضع النظام المالي لقانون البعثات العلمية .
  • دراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ البرامج السنوية للبعثات العلمية والمعدة من قبل مديرية البعثات العلمية في وزارة التعليم العالي بإشراف اللجنة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها للاستفادة منها عند وضع البرامج السنوية المقبلة .

مادة 6- تشكل اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية على النحو التالي :

معاون الوزير التعليم العالي

رئيساً

مدير البعثات العلمية بوزارة التعليم العالي

عضواَ

مدير الشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي

عضواَ

مدير التخطيط بوزارة التربية

عضواَ

مدير البحوث بوزارة التربية

عضواَ

عضو من الهيئة التدريسية في الجامعات يسميه وزير التعليم العالي

عضواَ

مدير التعاون العلمي بوزارة تخطيط الدولة

عضواَ

ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية

عضواَ

 

يكون اجتماع اللجنة قانونياً إذ حضره أكثرية الأعضاء على الأقل وتتخذ قراراتها بأكثرية عدد الحاضرين فيها ويتولى أحد الموظفين في مديرية البعثات العلمية أمانة سر هذه اللجنة .

ولرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من يرى الاستعانة بهم الاستعانة بهم من الخبراء وممثلي مصالح الدولة إذا اقتضت المصلحة ذلك دون أن يكون لهم حق التصويت .

مادة 7- تختص اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية بما يلي :

  • دراسة الاقتراحات الواردة من مصالح الدولة بشأن تحديد برنامجها السنوي للبعثات الدراسية ووضع مشروع البرنامج السنوي العام للبعثات الدراسية لجميع مصالح الدولة وفقاً لما وضع لها في خطط التنمية والخطط العلمية للدولة ورفعه إلى اللجنة العليا للبعثات .
  • إصدار القرارات في القضايا والأمور المعروضة عليها والداخلة في اختصاصها بموجب أحكام هذا القانون .

مادة 8- تعتمد قرارات اللجنة التنفيذية من وزير التعليم العالي :

 

الفصل الرابع

البرامج التنفيذية العلمية

مادة 9- تقرر اللجنة العليا للبعثات العلمية في كل عام عدد البعثات الدراسية لكل مصلحة من مصالح الدولة من مختلف الاختصاصات والمستويات العلمية وفقاً لخطط التنمية والخطة العلمية وذلك بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية للبعثات ويحال البرنامج االتنفيذي لسنوي للبعثات بعد إقراره من اللجنة العليا إلى مديرية البعثات العلمية لاتخاذ إجراءات التنفيذ .

مادة 10- على جميع مصالح الدولة أن توافي مديرية البعثات في وزارة التعليم في موعد لا يتجاوز آخر تشرين الثاني من كل عام ببيانات تفصيلية تتضمن اقتراحاتها بما يحتاج إليه من البعثات العلمية ونوع كل منها ومدتها ووجهتها والغرض منها مع ذكر أسباب الحاجة لها على أن راعى في ذلك خطة التنمية والخطة العلمية في الدولة وأن تكون ملاكاتها قادرة على استيعاب الموفدين لمصلحتها عند عودتهم من الإيفاد .

وتدرس اللجنة التنفيذية لديها وترفع اقتراحاتها وتنسيقها بين مصالح الدولة حسب الامكانيات المالية في ميزانية البعثات والمنح المتوفرة لديها اقتراحاتها بهذا الشأن إلى اللجنة العليا لإقرارها .

 

الفصل الخامس

شروط الايفاد للبعثات الدراسة

وإجراءات الترشيح

 

مادة 11- يجب أن يتوفر في المرشح للبعثة ولو كان موظفاً الشروط التالية :

  • أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل .
  • ألا يكون معادياً لأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية .

ج- غير محكوم عليه بجناية أو بجرم شائن أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة .

د- أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل .

هـ- ألا يتجاوز سنة 22 سنة بالنسبة لحملة الثانوية و 28 سنة لحملة الإجازة الجامعية و 30 سنة لحملة شهادة الطب البشري .

و- أن يكون حائزاً على معدل عام في الشهادة التي سيوفد على أساسها لا يقل عن 60 % بالنسبة لحملة الشهادة الثانوية ولحملة الإجازة الجامعية ويستثنى من شرط المعدل المذكور بعثات التربية الرياضية والموسيقى والفنون الجميلة وبالنسبة لحملة الثانوية يجب أن يكون حاصلاً – بالإضافة للمعدل العام المطلوب – على درجة لا تقل عن 60 % في امتحان هذه الشهادة في المادة التي سيخصص بها في الإيفاد وإذا كان اختصاص الإيفاد يتعلق بأكثر من مادة من مواد الشهادة الثانوية فيجب أن يحصل المرشح على معدل وسطي في هذه المواد لا يقل عن 60% وتحدد اللجنة التنفيذية مواد شهادة الدراسة الثانوية المتعلقة باختصاص الإيفاد لكل بعثة وكيفية حساب المعدلات . كما تحدد نوع الثانوية المقبولة لكل منها .

مادة 12- تقرر اللجنة التنفيذية الأسس التي يتم بموجبها تنفيذ البرنامج للبعثات العلمية الذي أقرته اللجنة العليا وتكلف مديرية البعثات بإصدار إعلان عن هذا البرنامج تحدد عن هذا البرنامج تحدد فيه شروط الترشيح وموعده .

مادة 13- تجري مسابقات الإيفاد والتفاصيل بين المرشحين لانتقاء الناجحين الاصلاء والاحتياطيين لكل بعثة بحسب العدد المحدد لها على النحو التالي :

آ- يسلسل المرشحون " الذين استوفوا الشروط الواردة في المادة 11" بحسب مجموع درجاتهم في الشهادة الثانوية مضافاً إليه مجموع درجات مواد الاختصاص ( بالنسبة لحملة الثانوية ) وبحسب معدل النجاح في الإجازة الجامعية ( بالنسبة لحملة الإجازة ) مع مراعاة أحكام الفقرة –ج- من هذه المادة ويؤخذ من التسلسل المذكور عدد الناجحين الاصلاء والاحتياطيين لكل بعثة وفي حالة التساوي في المعدلات بين المرشحين يرجح على تقرير أعلى في فحص المقابلة عند إقراره وعند التساوي أيضاً في هذا التقدير يرجح الأصغر سناً .

ويمكن للجنة التنفيذية أن تقرر إجراء فحص مقابلة للمرشحين في بعض الاختصاصات التي تقتضي توفر مميزات خاصة وذلك للتحقيق من صلاحية المرشحين للايفاد .

ب- يحق للجنة التنفيذية للبعثات أن تحدد في شروط قبول المرشحين للبعثات معدلاً معيناً في الشهادة الثانوية أو الجامعية أعلى من المعدل الأدنى المطلوب في المادة 11 إذا كانت ظروف البعثة والاختصاص تقتضي ذلك .

ج- تضع اللجنة التنفيذية قواعد الموازنة بين معدلات خريجي جامعات القطر ومعاهده وخريجي الجامعات والمعاهد الأخرى .

مادة 14- يجوز للجنة التنفيذية للبعثات إقرار طريقة أخرى في المسابقة والتفاضل غير الطريقة الواردة في المادة 13 السابقة كإجراء مسابقة خطية أو شفهية أو عملية للمرشحين في المادة التي سيختصون فيها أو غير ذلك بحسب نوع البعثة واختصاصها ولا سيما في بعثات التربية الرياضية والرسم والموسيقى والفنون الجميلة .

المادة 15- يجوز للجنة التنفيذية التجاوز عن شرط الإعلان عن البعثات المتعلقة بالتخصص العالي ( بعد الإجازة الجامعية ) وحصر الترشيح لها بموظفي مصلحة أو أكثر من مصالح الدولة عندما تقضي الاتفاقيات الدولية بذلك كما يجوز لها في هذه الحالة أن تفوض المصلحة التي حصرت البعثة بموظفيها بإجراء المسابقة والمفاضلة بينهم وفق الأسلوب الذي تحدده اللجنة التنفيذية لهذا التفاضل .

 

الفصل السادس

المنح وشروط الإيفاد عليها

مادة 16- المنح التي تقدم للقطر العربي السوري من الجهات غير العربية السورية على نوعين :

  • منح دراسية تتضمن الدراسة في معاهد نظامية للحصول على شهادة أو درجة علمية ويستفيد منها المواطنون كافة .
  • منح للإطلاع أو التدريب في النواحي العلمية والفنية أو العملية وتنحصر الاستفادة منها بالعاملين في مصالح الدولة .

مادة 17- فيما عدا المنح التي تتضمنها الاتفاقيات الثقافية مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية لا يجوز الاستفادة من أية منحة دراسية إلا عن طريق وزير التعليم العالي ولا يجوز الاستفادة من أية منحة إطلاعية أو تدريبية إلا عن طريق وزير الدولة لشؤون التخطيط .

مادة 18- تقدم المنح المذكورة مجردة عن ذكر أسماء المستفيدين منها ويحظر على أي مواطن سواءً أكان طالباً أم موظفاً أم مستخدماً أم عاملاً أو غير ذلك أن يقبل أي نوع من أنواع المنح الأجنبية أو الدولية أياً كان مصدرها إلا وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك تحت طائلة الإجراءات والعقوبات الواردة فيه .

مادة 19- لرئيس مجلس الوزراء أن يقبل المنح التي تقدم إلى حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الأخرى وله أن يخصص عدداً من المنح المقدمة إلى الدولة لهذه الجهات ويتم الانتقاء لها من قبل الحزب أو المنظمات الأخرى شريطة أن تتوفر في المرشحين الشروط الواردة في المادة /11/ باستثناء الفقرة وأن يخضع المرشحون لتقديم الكفالة المطلوبة من الموفدين .

تعرض قوائم المرشحين على وزارة التعليم العالي ( مديرية البعثات العلمية ) لاستكمال الإجراءات القانونية للايفاد وتحدد الجهة التي يعمل فيها بعد الايفاد في جهاز الحزب أو المنظمات أو في أي مصلحة من مصالح الدولة بناءً على اقتراح هذه الجهات وموافقة وزير التعليم العالي .

مادة 20- لا تعتبر بحكم المنحة المكافآت التي تمنحها الجامعات للطلاب بسبب تفوقهم الدراسي وتتم الموافقة على قبول هذه المكافآت من قبل وزارة التعليم العالي بناءً على تقاير معلل من الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه في البلد الذي تقع فيه الجامعة أو المعهد المانحان .

مادة 21- على جميع الهيئات أن تحيل المنح أياً كان نوعها التي تقدم إليها من الدول العربية والأجنبية أو المنظمات الدولية أو أي جهة أخرى وبأي شكل من الأشكال إلى وزارة التعليم أو هيئة تخطيط الدولة وفقاً للمادتين 17 و 19 من هذا القانون .

مادة 22- إذا كانت المنحة دراسية يحيلها وزير التعليم العالي بعد قبولها إلى مديرية البعثات لتتخذ إجراءات الإيفاد عليها وفق الأحكام المتعلقة بالبعثات الدراسية الواردة في الفصل الخامس من هذا القانون وفي الحالات الاضطرارية التي يخشى فيها ضياع هذه المنح ، يجوز اختيار الموفدين لهذه المنح بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء باقتراح من وزير التعليم العالي .

مادة 23- آ- إذا كانت المنحة اطلاعية أو تدريبية يبت بقبولها وزير الدولة لشؤون التخطيط ويحيلها بعد قبولها إلى لجنة البعثات الاطلاعية والتدريبية والمؤلفة من :

معاون وزير الدولة لشؤون التخطيط

رئيساً

مدير البعثات في وزارة التعليم العالي

عضواً

ممثل عن وزارة الخارجية

عضواص

مدير التأهيل والتدريب في رئاسة مجلس الوزراء

عضواً

مدير التعاون العلمي والفني والعلاقات الاقتصادية في هيئة تخطيط الدولة

عضواً أو مقرراً

 

ب- تتولى هذه اللجنة :

1- صلاحية توزيع المنح الاطلاعية والتدريبية على مصالح الدولة بحسب نوع المنحة وطبيعتها وبحسب حاجات الدولة بعد التشاور مع ممثلي الوزارات المختصة .

2- وضع القواعد والأسس التي تتبع في مصالح الدولة لانتقاء المرشحين للاستفادة من المنح الاطلاعية والتدريبية .

3- صلاحيات اللجنة التنفيذية للبعثات المنصوص عليها في هذا القانون فيما يتعلق بالموفدين بمنح اطلاعية وتدريبية .

ج- تعتمد قرارات هذه اللجنة من وزير الدولة لشؤون التخطيط وتصبح واجبة التنفيذ .

مادة 24- في حال طلب تمديد المنحة الاطلاعية أو التدريبية من قبل الموفد أو من مصلحته التابع لها أو من الجهة المانحة تنطبق عليها أحكام المادة 21 من هذا القانون على أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن تزيد مدة المنحة الاطلاعية أو التدريبية لأحد المستفيدين عن سنتين .

 

الفصل السابع

الإجازات الدراسية

 

مادة 25- يجوز منح العاملين الدائميين في مصالح الدولة إجازة دراسية للدراسة في المعاهد والجامعات السورية أو العربية أو الأجنبية للحصول على شهادة أعلى من الشهادة التي يحملونها أو لغرض الاطلاع والتدريب وفق ما ورد في المادة /3/ من هذا القانون وإذا كانت الإجازة الدراسية لغرض الاطلاع والتدريب فتكون بدون مرتب حتماً .

مادة 26- تحدد مدة الإجازة الدراسية الممنوحة للدراسة والحصول على شهادة أو درجة علمية وفق الأحكام المتعلقة بالبعثات والمنح الدراسية .

مادة 27- تؤلف في كل مصلحة من مصالح الدولة ( لجنة للإجازات الدراسية ) بقرار من الوزير المختص وتختص هذه اللجنة بالنظر في طلبات العاملين في المصلحة للحصول على الإجازات المذكورة .

مادة 28- آ- يجب أن تتوافر في طالب الإجازة الدراسية الشروط التالية :

  • أن يقدم طلباً خطياً إلى مرجعه يتضمن منحه هذه الإجازة .
  • أن يكون قد أمضى مدة سنتين على الأقل بالخدمة في مصالح الدولة ، ويجوز الاكتفاء بسنة واحدة بالنسبة لأحد الزوجين إذا كان الآخر موجوداً بحكم دراسته في البلد الأجنبي الذي سيتابع طالب الإدارة دراسته فيه .

ج- أن يكون تقديره في الشهادة التي سيتابع دراسته أو اطلاعه أو تدريبه على اساسها لا يقل عن معدل 60 % أما المستخدمون والعمال الذين لا يحملون شهادة علمية فيتم منحهم الإجازة الدراسية للاطلاع أو التدريب إذا كانت درجة كفايتهم في عملهم بدرجة جيد خلال العامين السابقين مباشرة لتاريخ طلب الإجازة .

ويعفى من شرط المعدل المذكور أحد الزوجين إذا كان الزوج الآخر موجوداً بحكم دراسته في البلد الأجنبي الذي سيتابع الأول دراسته فيه وتكون الإجازة الدراسية في هذه الحالة بدون مرتب .

د- أن تكون المصلحة التي يتبعها طالب الإجازة بحاجة إلى نوع الدراسة أو الاطلاع أو التدريب الذي سيقوم به وضمن الخطة العلمية للدولة .

هـ- أن تكون الدراسة أو الاطلاع أو التدريب الذي سيقوم به ذات صلة وثيقة بعمله الحالي أو العمل الذي سيسند إليه في نفس المصلحة التي يتبعها .

و- أن يبرز وثيقة من المعهد أو الجامعة التي سيتابع دراسته فيها تثبت قبوله فيها في الوقت المحدد للإجازة إذا كانت الإجازة لغرض الاطلاع أو التدريب فيجب أن توفر المصلحة لطالب الإجازة قبل السفر موافقة سلطات البلد الأجنبي على متابعة الاطلاع أو التدريب ضمن برنامج محدد توافق عليه المصلحة .

ز- أن يحصل على التقرير الطبي المطلوب من المرشحين للبعثات والمنح الدراسية من قبل لجنة فحص الموظفين .

مادة 29- يقتصر في منح الإجازة الدراسية بمرتب على العاملين في مصالح الدولة الذين يحملون شهادة الإجازة أو ما يعادلها على الأقل وتجاوزوا السن المحدد للترشيح للبعثات العلمية ولم يتجاوزوا الأربعين من العمر ويمكن التجاوز حتى سن الخامسة والأربعين للاختصاصات النادرة التي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط . ويجب أن تتوافر في طالب الإجازة بمرتب بالإضافة للشروط الواردة في المادة السابقة ما يلي :

  • أن يكون تقديره في الشهادة التي سيتابع دراسته على أساسها لا يقل عن معدل 70 %.
  • أن تكون درجة كفايته في عمله بدرجة ( ممتاز ) خلال العاملين السابقين مباشرة لتاريخ طلب الإجازة .

ويكتفي بتقدير عام واحد ( الأخير ) بالنسبة لأحد الزوجين إذا كان الآخر موجوداً بحكم دراسته في البلد الأجنبي الذي سيتابع فيه دراسته .

مادة 31- يجوز إلغاء الإجازة الدراسية بمرتب أو بدون مرتب بقرار من اللجنة التنفيذية وموافقة وزير التعليم العالي بناءً على اقتراح الجهات المختصة .

 

الفصل الثامن

اللياقة الطبية للموفدين

مادة 32- يطلب من المرشح للإيفاد قبل صدور صك إيفاده أن يحصل من لجنة فحص الموظفين على تقرير طبي يثبت سلامته من الأمراض وسلامة حواسه وقابلياته الجسدية التي تسمح بدراسة الاختصاص الموفد من أجله .

مادة 33- إذا كان بلد الإيفاد أو نوع الدراسة والإطلاع يتطلب شروطاً صحية معينة للدراسة فلا بد أن يتضمن التقرير الطبي ما يشعر بتوفر هذه الشروط .

مادة 34- إذا لم يتقدم المرشح للإيفاد بالتقرير الطبي المطلوب خلال المدة المحددة لذلك فيسقط حقه بذلك الإيفاد .

 

الفصل التاسع

إصدار صكوك الإيفاد

 

مادة 35- تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية ولجنة البعثات الاطلاعية والتدريبية اعتباراً من تاريخ اعتمادها أو التاريخ الذي يحدد فيها للتنفيذ .

مادة 36- تصدر قرارات الايفاد ببعثة أو منحة دراسية ( تنفيذاً لقرارات اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية ) من وزير التعليم العالي سواءً أكان الموفد طالباً أم من العاملين في مصالح الدولة وتصدر قرارات المستفيدين من المنح الاطلاعية أو التدريبية – تنفيذاً لقرارات لجنة البعثات الاطلاعية والتدريبية – من الوزير المختص أو من يقوم مقامه في المصلحة كما تصدر من الوزير المختص أو من يقوم مقامه في المصلحة قرارات منح الإجازة الدراسية تنفيذاً لقرارات اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية .

تمدد القرارات المشار إليها في هذه المادة وتنهى من السلطة نفسها صاحبة الحق في الايفاد الأصلي وبالاستناد إلى المستندات ذاتها .

مادة 37- لوزير التعليم العالي تمديد قرارات الايفاد ببعثة أو منحة دراسية التي لم يسبق تمديدها لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر دون الرجوع إلى اللجنة التنفيذية ويتمتع بهذا الحق الوزير المختص بالنسبة للإجازة الدراسية .

مادة 38- لا تخضع القرارات المشار إليها في المادتين السابقتين للتأشير المسبق من الجهاز المركزي للرقابة المالية وتنشر في الجريدة الرسمية ولا يعلق تنفيذها على هذا النشر .

 

الفصل العاشر

حقوق الموفد

مادة 39- لا يجوز إنهاء الايفاد إلا بقرار من اللجنة التنفيذية العلمية ووذلك في الحالات التي نص عليها هذا القانون .

مادة 40 – إذا حصل الموفد على الشهادة التي أوفد من أجلها فعلى المصلحة التي أوفد لحسابها أو حول إيفاده لمصلحتها أن تعينه في الوظيفة الملائمة لشهادته فور وضعه تحت تصرفها من قبل مديرية البعثات العلمية بوزارة التعليم العالي وعلى المصلحة المذكورة أن تلحظ في ملاكها الوظائف الخاصة الملائمة لمراتب ودرجات الموفدين لحسابها حسب الشهادة التي سيحصلون عليها وذلك اعتباراً من السنة المتوقعة لانتهاء ايفادهم .

وفي حال عدم توفر الشاغر أو الاعتماد لتعيين الموفد في المصلحة التي أوفد لحسابها أو حول ايفاده لمصلحتها فيعين إضافة إلى ملاكها في المرتبة والدرجة اللتين تخوله إياهما شهادته حسب تقرير لجنة التعادل وتدفع رواتبه وتعويضاته من لوفر العام في ميزانيتها إلى حين رصيد الوظفية والاعتماد في ملاك المصلحة . وتتحمل ميزانية البعثات في وزارة التعليم العالي راتب الموفد ببعثة أو منحة دراسية فقد حسب الشهادة التي أوفد من أجلها خلال الفترة الواقعة بين تاريخ عودته وانتهاء إجراءات تعيينه في المصلحة التين سيعين فيها على ألا يزيد عن ثلاثة أشهر وبعدها تدفع رواتبه من المصلحة التي وضع تحت تصرفها عملاً بالفقرة السابقة .

مادة 41- إذا كان الموفد موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً قبل ايفاده وحاصلاً على موافقة مصلحته على الايفاد فيظل خلال مدة الايفاد محتفظاً بوظيفيته في مصلحته قبل الايفاد وتعتبر مدة الايفاد من الخدمة الفعلية وتحسب في المعاش أو التأمينات الاجتماعية والترفيع والترقية بموجب النظام المتبع في المصلحة وذلك إلى حين تعيينه أو نقله إلى المصلحة الجديدة التي أوفد لحسابها وعلى الموفد المذكور تأدية الالتزامات المترتبة عليه بموجب أنظمة التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية عن مدة إيفاده وفقاً للأنظمة المرعية .

مادة 42- آ- يحق للطالب الموفد الذي حصل على لشهادة المطلوبة منه أن يطلب احتساب مدة ايفاده في المعاش أو التأمين على أن يقدم طلباً خطياً بذلك خلال مدة سنة تاريخ انتهاء ايفاده ويترتب عليه دفع الالتزامات المقررة طبقاً للقوانين النافذة .

ب- يحق للطلاب الموفدين اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون ذي الرقم 112 لسنة 1959 طلب احتساب مدة ايفادهم وفقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون .

ج- يحق للعاملين لدى مصالح الدولة من أصحاب الاختصاصات العلمية والتقنية النادرة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة الثقافية أن يطلبوا احتساب مدة دراستهم في التخصيص على نفقتهم الخاصة والواقعة بعد حصولهم على شهادة الإجازة وذلك ضمن الشرطين التاليين :

1- التعهد بخدمة الدولة مدة لا تقل عن ثلاثة أمثال المدة المطلوب احتسابها في الخدمة الفعلية .

2- أن لا تزيد المدة المذكورة عن أربع سنوات .

مادة 43- إذا وصل الموفد خلال مدة إيفاده في ملاك مصلحته إلى مرتبة ودرجة أعلى من المرتبة والدرجة التي سيعين فيها حسب الشهادة التي حصل عليها وأوفد من أجلها في المصلحة الموفد لحسابها فيحتفظ بما وصل إليه عند تعيينه في المصلحة الجديدة .

مادة 44- إذا تبين أن شهادة الموفد والتي أوفد من أجلها تخوله التعيين في ملاك مصلحته في مرتبة ودرجة أعلى مما يخوله التعيين في ملاك المصلحة الموفد لحسابها فيعين في المصلحة الجديدة على أساس ما تخوله الشهادة المذكورة في مصلحته السابقة .

مادة 45- تعتبر الجوائز والمكافآت المالية التي يحصل عليها الموفد خلال مدة إيفاده حقاً له وكذلك الرسوم الدراسية ورسوم الامتحان التي يتقرر إعفاؤه منها أو التي ترد له بسبب تفوقه في الدراسة .

مادة 46- تعود ملكية الاختراعات التي يبتكرها الموفد خلال مدة إيفاده إلى الدولة وتسجل باسمه ويمنح في هذه الحالة تعويضاً مالياً مقطوعاً تقدره لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة العليا للبعثات ويصرف هذا التعويض من ميزانية البعثات العلمية في وزارة التعليم العالي .

مادة 47- يحق للموفد ببعثة أو منحة دراسية لمدة لا تقل عن أربع سنوات أن يعود إلى الوطن مرة واحدة خلال مدة إيفاده وتحدد شروط هذه العودة والحقوق المالية الناشئة عنها في النظام المالي لقانون البعثات العلمية .

الفصل الحادي عشر

واجبات الموفد والمحظورات عليه

مادة 48- تترتب على الموفد الواجبات التالية :

  • أن يقوم بموجبات الإيفاد في المواعيد المقررة لها من مديرية البعثات في وزارة العليم العالي .
  • أن يتابع دراسته دون تقصير أو تهاون حتى يحصل على الشهادة المطلوبة منه خلال المدة المحددة لايفاده من قبل اللجنة التنفيذية للبعثات .

ج- أن يحافظ على سمعة بلاده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها ويحترم أيضاً نظم وتقاليد البلاد التي يوفد إليها .

د- أن يجيب على جميع المعلومات المطلوبة من قبل الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه في البعثة الرسمية للدولة .

هـ- أن يعود إلى الوطن خلال مدة شهر على الأكثر من انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة التي أوفد من أجلها وأن يضع نفسه تحت تصرف مديرية البعثات العلمية في وزارة التعليم العالي خلال مدة أسبوع على الأكثر من تاريخ وصوله إلى الوطن لتقوم هذه المديرية بوضعه تحت تصرف المصلحة التي أوفد لحسابها أو حول إيفاده لمصلحتها أما الموفدون للإطلاع أو التدريب فعليهم أن يعودوا مباشرة إلى عملهم في إداراتهم خلال مدة أسبوع على الأكثر من انتهاء مدة إيفادهم إذا كانت مدة الإيفاد لا تزيد عن سنة وخلال مدة أسبوعين على الأكثر إذا كانت هذه المدة تزيد عن السنة .

ويضاف إلى المهلة المذكورة مدة السفر بالوسيلة المحددة للموفد .

و- ألا يتقاضى من الدولة الموفد إليها أو من أي جهة اخرى أي نوع من أنواع المنح الدراسية أو المساعدات المادية ( نقدية أو عينية ) وغير ذلك ، تأمين سكن تخفيض رسوم دراسية أو إعفاء منها عدا الأمور الواردة في المادتين 20 و 45 من هذا القانون .

مادة 49- يحظر على الموفد خلال مدة الايفاد ما يلي :

  • الزواج من أجنبية أو أجنبي .
  • مباشرة أي عمل بقصد الربح أو الحصول على أجر خارج عن نطاق مرتب الايفاد الرسمي إذا كان هذا العمل لا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بموضوع دراسته واختصاصه أما إذا كان من مستلزمات دراسته أو كان نتيجة لهذه الدراسة فيمكن أن يسمح له بمزاولته بعد الحصول على موافقة مسبقة من مدير البعثات وفي هذه الحالة يستوفى نصف أجوره .

ج- تغيير نوع الدراسة أو منهجاً إلا بموافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية للبعثات استناداً إلى رأي الجهة الموفد لحسابها .

د- تغيير بلد الدراسة إلا بموافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية للبعثات .

هـ- تغيير المعهد الذي يدرس فيه ضمن بلد الايفاد ( مع المحافظة على الأشخاص ) إلا بموافقة مسبقة من وزير التعليم العالي بعد الاطلاع على رأي الملحق الثقافي في حال وجوده .

و- مغادرة بلد الايفاد ولو لفترة محدودة ولأي سبب من الأسباب إلا بموافقة الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه من البعثة الرسمية للدولة . وتعلم مديرية البعثات بذلك .

ز- الانتساب إلى أي منظمة غير معترف بها من الدولة .

 

الفصل الثاني عشر

التزامات الموفد

مادة 50- يلتزم الموفد الذي حصل على الشهادة التي أوفد من أجلها بالخدمة لدى الجهة وفي المحافظة التي أوفد لحسابها أو لأي جهة حكومية يحول إيفاده لمصلحتها خلال مدة الايفاد أو بعد انتهائه حسبما تقرره اللجنة التنفيذية للبعثات وذلك لمدة تحسب على أساس ضعف مدة الايفاد ، ولا تحسب مدة خدمة العلم التي يقتضيها الموفد بعد عودته من الايفاد من أصل المدة التي يلتزم بخدمتها.

مادة 51- إذا اقتضت المصلحة العامة استخدام الموفد لدى جهة حكومية غير الجهة التي أوفد لمصلحتها فتحسب مدة استخدامه فيها من أصل مدة الالتزام .

مادة 52- على الموفد ( قبل صدور صك إيفاده ) أن يقدم كفالة يتعهد فيها مع كفيله بأداء جميع النفقات والمرتبات التي تترتب عليه بموجب أحكام هذا القانون . وتسري أحكام كفالة الموفد وكفيله مهما تغير نوع الدراسة أو مدة الإيفاد أو بلده والجهة الموفد لحسابها وفق قرارات اللجنة التنفيذية للبعثات وتحدد بقرار من وزير التعليم العالي أنواع الكفالات المقبولة ودرجاتها وحدودها وأصول التصديق عليها .

الفصل الثالث عشر

الإجراءات التي تفرض على الموفد

 

مادة 53- أن المرشح للايفاد ببعثة أو منحة دراسية أو إجازة دراسية الذي لا يقدم الكفالة المطلوبة منه بموجب المادة /52/ يسقط حقه بذلك الايفاد .

مادة 54- إن المرشح للايفاد ببعثة أو منحة دراسية الذي لا يصدر قرار إيفاده بسبب تخلفه عن القيام بإجراءات الايفاد طبقاً لحكم الفقرة –آ- من المادة 48 من هذا القانون يحرم من ذلك الايفاد .

أما المرشح الذي يصدر قرار إيفاده ويختلف عن الالتحاق بمكان الدراسة عن الموعد المحدد فيحرم من الإيفاد والترشيح لأي بعثة أو منحة دراسية لمدة ثلاثة أعوام ويطبق حكم هذه المادة على الموفد بإجازة دراسية في الحالات المماثلة .

مادة 55- إن الموفد ببعثة أو منحة دراسية أو إجازة دراسية الذي يقصر في دراسته مخالفاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة /48/ يعرض أمره على اللجنة التنفيذية لتطبيق عليه القواعد التالي :

  • إذا رسب خلال مدة الدراسة أكثر من مرة واحدة بدون عذر تقبله اللجنة التنفيذية فينهى ويطالب وكفيله بجميع المرتبات والنفقات التي صرفت عليه خلال مدة إيفاده . ويجوز للجنة تجميد وضعه وإعطاؤه فرصة أخيرة للنجاح لا تزيد عن سنة فإذا نجح أعيدت له صفة الايفاد وألا أنهي إيفاده نهائياً . ولا يعطى الموفد مرتبه أو فرق منحته عن فترة التجميد ولا تعتبر فترة التجميد ضمن فترة الايفاد المحسوبة في الخدمة الفعلية .
  • إذا رسب الموفد أو قصر في الدراسة وزادت سنوات تقصيره ورسوبه عن نصف المدة المحددة للإيفاد مهما يكن عذره فينهى إيفاده حتماً ويطالب وكفيله بالمرتبات والنفقات المصروفة عليه .

ج- يجوز للجنة التنفيذية تأجيل مطالبة الموفد ( الذي أنهي إيفاده لتقصيره في الدراسة ) بالمرتبات والنفقات المصروفة عليه وتجميد وضعه لمدة سنتين على الأكثر من تاريخ انتهاء ايفاده أو إنهائه ليتابع دراسته على نفقته الخاصة ويحصل على الشهادة التي أوفد من أجلها وعند حصوله على هذه الشهادة يلزم بخدمة الجهة الموفد لحسابها لمدة تعادل ثلاثة أمثال المدة التي درسها على نفقة الدولة وتطبق عليه عند التعيين الأحكام المطبقة على الموفد العائد وعند نكوله عن أداء الخدمة المذكورة تطبق عليه الأحكام المتعلقة بالنكول وإذا لم يحصل على الشهادة المطلوبة خلال مدة التجميد المذكورة يطالب وكفيله بالمرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال مدة إيفاده .

د- يعود للجنة التنفيذية للبعثات الحق في تحديد مدة الإيفاد للموفد بحسب نوع الدراسة ودرجتها ويحق لها إعادة النظر في قراراته المتعلقة بهذا الشأن في ضوء المعلومات التي تتوافر لديها خلال مدة دراسته 

مادة 56- للجنة التنفيذية للبعثات التي تقرر إنهاء إيفاد الموفد ( ببعثة أو منحة دراسية أو إجازة دراسية ) إذا ثبت لديها من التقارير الواردة بشأنه إن سير دراسته ينبئ بعدم إمكان تحقيق الغرض المقصود من الايفاد ويطالب الموفد الذي أنهي إيفاده لهذا السبب وكفيله برد المرتبات النفقات المصروفة عليه خلال مدة إيفاده .

مادة 57- للجنة التنفيذية للبعثات العلمية إنهاء ايفاد الموفد ( ببعثة أو منحة دراسية أو إجازة دراسية ) الذي يسيء إلى سمعة بلاده ويخالف قوانيها وأنظمتها في بلد الايفاد أو يسيء إلى البلد الذي يدرس فيه ويخالف أنظمته وتقاليده مخالفاً بذلك أحكام الفقرة /ج/ من المادة 48 ويطالب وكفيله برد المرتبات والنفقات المصرفة عليه .

للجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد ( ببعثة أو منحة دراسية أو إجازة دراسية ) الذي يمتنع بعد إعذاره عن تقديم جميع المعلومات المطلوبة من قبل مديرية البعثات العلمية أو الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه أو يقدم معلومات كاذبة مخالفاً بذلك أحكام الفقرة /د/ من المادة /48/ ويطالب وكفيله برد جميع المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال مدة إيفاده .

مادة 59- للجنة التنفيذية أن تنهي إيفاد الموفد ( ببعثة أو منحة دراسية أو إجازة دراسية الذي يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة 49 ويباشر عملاً خارجاً عن نطاق دراسته بقصد الربح أو الحصول على أجر أضافية لمرتب الايفاد بدون موافقة مسبقة من مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي وذلك بعد إعذاره بالانقطاع عن العمل فوراً ورد جميع المبالغ المتحصلة من ارباحه وأجوره إلى خزينة الدولة أو رد نصفها حسبما هو وارد في الفقرة (ب) من المادة 49 وعند عدم انصياعه للإنذار يطالب برد المرتبات والنفقات المصروفة عليه والأجور والأرباح الإضافية التي حصل عليها خلال مدة إيفاده .

مادة 60- للجنة التنفيذية أن تنهي إيفاد الموفد ببعثة أو منحة دراسية أو إجازة دراسية الذي يغير نوع الدراسة أو بلدها أو المعهد الذي يدرس فيه بدون موافقة مسبقة مخالفاً بذلك أحكام الفقرات ( ح- د هـ ) من المادة 49 ويطالب وكفيله برد جميع المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال مدة إيفاده .

مادة 61- للجنة التنفيذية أن تحرم الموفد ببعثة أو منحة دراسية الذي يغادر بلد الايفاد بدون موافقة مسبقة مخالفاً بذلك أحكام الفقرة ( و ) من المادة 49 من حق العودة إلى الوطن على حساب الدولة الممنوح له بموجب المادة 47 من هذا القانون .

مادة 62- للجنة التنفيذية أن تقرر إنهاء إيفاد الموفد ( ببعثة أو منحة دراسية أو إجازة دراسية ) الذي يخالف أحكام الفقرة (ز) من المادة 49 وينتسب إلى أي منظمة غير معترف بها من الدولة ويطالب وكفيله برد جميع المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال مدة الايفاد .

مادة 63- يتحتم على اللجنة التنفيذية أن تقرر إنهاء إيفاد الموفد ( ببعثة أو منحة دراسية أو إجازة دراسية ) الذي يخالف أحكام الفقرة (و ) من المادة 48 ويتقاضى منحة دراسية من البلد الموفد إليه الموفد إليه أو أي بلد أجنبي أخر وذلك بعد إعذاره بالانقطاع عن تقاضي المنحة خلال مدة شهر من تاريخ تبليغه قرار اللجنة التنفيذية فإذا استجاب للإعذار وقطع المنحة يلزم برد جميع المبالغ التي قبضها نتيجة تقاضيه تلك المنحة مقسطة على مرتب إيفاده الشهري وبنسبة 20 % منه أما إذا يستجب للإعذار واستمر في تقاضي المنحة فينهى إيفاده حتماً ويطالب وكفيله برد جميع المرتبات والنفقات التي صرفت له خلال مدة ايفاد مع جميع المبالغ التي تقاضاها من قبيل المنحة .

مادة 64- يتحتم على اللجنة التنفيذية للبعثات أن تنهي إيفاد الموفد ( ببعثة أو منحة دراسية أو إجازة دراسية ) الذي يخالف أحكام الفقرة (آ) من المادة 49 ويتزوج من أجنبية أو أجنبي ويطالب وكفيله بالمرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال مدة إيفاده .

مادة 65- إذا خالف الموفد ( ببعثة أو منحة دراسية أو إجازة دراسية ) أحكام الفقرة (هـ) من المادة 48 يتحتم على اللجنة التنفيذية مطالبته وكفيله برد ضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال مدة إيفاده .

ويمكن للجنة التنفيذية بناءً على طلب الموفد أن تؤخر قرارها بالمطالبة في الحالتين المشار إليهما لمدة لا تزيد عن شهرين إذا رأت أن التأخر كان لأسباب اضطرارية كما يمكن للجنة التنفيذية أن تلغي قرارها الصادر بالمطالبة إذا عاد الموفد إلى الوطن ووضع نفسه تحت تصرف مديرية البعثات بعد وصوله إلى الوطن خلال مدة شهرين من تاريخ انتهاء دراسته أو وصوله إلى الوطن وفي جميع الأحوال لا ترد النفقات المدفوعة فعلاً إلى خزينة الدولة عند إلغاء المطالبة .

مادة 66- في الحالات المشار إليها في المادة السابقة يفقد الموفد ببعثة أو بمنحة دراسية حقه في تقاضي مرتبه من ميزانية البعثات العلمية خلال الفترة الواقعة من تاريخ عودته ووضع نفسه تحت تصرف مديرية البعثات العلمية وبين تاريخ تعيينه في الجهة الموفد لحسابها الوارد في المادة 40 من هذا القانون .

مادة 67- إذا خالف الموفد أحكام المادة 50 من هذا القانون ونكل عن أداء الخدمة التي التزم بها بعد حصوله على الشهادة الموفد من أجلها أو قام بجزء منها ونكل عن اتمامها فيحتم على اللجنة التنفيذية مطالبته بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه بنسبة ما تبقى من التزامه .

مادة 68- عندما يطالب الموفد ببعثة أو منحة دراسية أو إجازة دراسية بالنفقات المصروفة عليه خلال مدة إيفاده بموجب أحكام هذا القانون فتحسب هذه النفقات بصورة فعلية متضمنة جميع المرتبات والتعويضات سواءً أكانت مصروفة من ميزانية الدولة أو ميزانية الجهات غير العربية السورية التي تتمتع بمنحها خلال مدة إيفاده .

مادة 69- على اللجنة التنفيذية للبعثات ملاحقة الموفد ببعثة أو منحة دراسية بموجب قانون العقوبات الاقتصادية ( المرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16-5-1966 وتعديلاته ) إذا ارتكب إحدى المخالفات التي تستوجب تطبيقه .

مادة 70- يعود للوزير المختص إنهاء إيفاد الموفد بمنحة إطلاعية أو تدريبية إذا خالف أحكام هذا القانون أو كلما رأى ذلك ضرورياً للمصلحة العامة .

مادة 71- يعود للوزير المختص أمر مطالبة بمنحة اطلاعية أو تدريبية بالرواتب والنفقات التي صرفت عليه خلال مدة الايفاد إذا نكل عن أداء الخدمة في دوائر الدولة لمدة تعادل ثلاثة أمثال مدة الايفاد ويعود إليه أيضاً أمر ملاحقته بموجب قانون العقوبات الاقتصادية إذا انطبقت أحكام هذا القانون عليه .

الفصل الرابع عشر

القواعد المالية للبعثات

 

مادة 72- تقرر اللجنة العليا للبعثات العلمية النظام المالي الذي يعامل به الموفدون بموجب أحكام هذا القانون ( بجميع أنواع الايفاد ) وذلك بناءً على اقتراح اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية ويصدر هذا النظام بقرار من وزير التعليم العالي بموافقة وزير المالية .

 

الفصل الخامس عشر

الأحكام الناظمة لشؤون الطلاب الموضوعين تحت إشراف وزارة التعليم العالي للدراسة على نفقتهم الخاصة خارج الجمهورية العربية السورية

 

مادة 72- على كل طالب عربي سوري يرغب في الدراسة على نفقته الخاصة خارج القطر العربي السوري أن يضع نفسه تحت إشراف وزارة التعليم العالي .

مادة 74- تتولى مديرية البعثات العلمية بوزارة التعليم العالي تيسير سفر طالب الإشراف بعد أن يستكمل الشروط والوثائق المحددة في التعليمات الوزارية التي تصدرها وزارة التعليم العالي في هذا الشأن ليتمكن من الحصول على جواز سفر وتأشيرة الخروج وتحويل النقد .

مادة 75- يحظر على الطالب الموضوع تحت الإشراف تحت طائلة رفع الإشراف عنه ما يلي :

  • تغيير نوع الدراسة واختصاصها إلا بموافقة مسبقة من وزير التعليم العالي بناءً على اقتراح الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه .
  • تغيير بلد الدراسة إلا بموافقة مسبقة من وزير التعليم العالي .

ج- قبول أية منحة أجنبية من البلد الذي يدرس فيه أو من جهة أخرى دون موافقة مسبقة من وزير التعليم العالي .

د- الزواج من أجنبية أو أجنبي قبل موافقة مسبقة من السلطات المختصة .

هـ - الانقطاع عن الدراسة .

و- الاساءة إلى سمعة الوطن في الخارج .

ز- مخالفة قوانين وتقاليد البلد الذي يدرس فيه .

ح- انحرافه عن غرض الدراسة وتعاطي أعمال خارجة عن نطاقها .

ط- الانتساب إلى أي منظمة غير معترف بها من قبل الجمهورية العربية السورية .

ي- تجاوز مثل ونصف مثل المدة المحددة للدراسة بموجب نظام الكلية أو المعهد الذي يتابع دراسته واختصاصه فيه .

مادة 76- يرفع الاشراف عن الطالب من قبل وزير التعليم العالي بناءً على اقتراح من مديرية البعثات العلمية واستناداً إلى تقرير معلل من الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه في البعثة العربية السورية .

مادة 77- يجوز في بعض الحالات إعادة الإشراف على الطالب أو تمديده متى زالت الأسباب التي اقتضت رفعه أو كان تأخره في الدراسة لعذر مشروع وذلك بناءً على اقتراح من مديرية البعثات العلمية وموافقة وزير التعليم العالي .

مادة 78- ينهى الاشراف على الطالب عند انتهاء دراسته وحصوله على الشهادة وعلى كل طالب يدرس على نفقته الخاصة خارج القطر أن يعود إلى الوطن للعمل فيه إذا كانت متطلبات مشروعات التنمية تحتاج لاختصاصه ( وتصدر وزارة التعليم العالي سنوياً بالاتفاق مع الجهات المختصة لائحة بالاختصاصت التي تحتاجها القطر بموجب خطة التنمية ) ويدعى الطالب الموضوع تحت الإشراف في هذه الحالة للعودة إلى الوطن والخدمات فيه وعند امتناع الطالب عن العودة إلى الوطن والخدمة فيه تطبق عليه أحكام المادة 22 من قانون العقوبات الاقتصادية وتتم الملاحقة من قبل اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية .

مادة 79- يتولى الملحقون الثقافيون بالإضافة إلى إشرافهم على الموفدين رعاية الطلاب الموضوعين تحت الإشراف في الخارج ، أما في البلاد التي ليس فيها ملحقون ثقافيون فتقوم بهذه المهمة البعثات الدبلوماسية للجمهورية العربية السورية . المعتمدة  في تلك البلاد .

 

 

الفصل السادس عشر

أحكام انتقالية

مادة 80- يبقى الموفدون قبل نفاذ هذا القانون خاضعين لقانون البعثات السابق رقم 112 وتعديلاته ويخضعون لأحكام هذا القانون بعد نفاذه في حال إجراء أي تعديل على الايفاد تمديداً أو تجديداً ويحتفظ المجازون دراسياً بمرتب بموجب قانون البعثات السابق بمرتباتهم عند تمديد إجازاتهم الدراسية بعد نفاذ هذا القانون .

مادة 81- تطبق أحكام ( الفصل الخامس عشر ) من هذا القانون على الطلاب الذين سيوضعون تحت الإشراف اعتباراً من تاريخ نفاذه .

مادة 82- تعطي مهلة انتقالية المدة سنة تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون للطلاب الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة  خارج القطر بدون إشراف ليضعوا أنفسهم تحت الإشراف ويقدموا الأوراق الثبوتية المطلوبة ويوضعون تحت الإشراف فور تقديمهم هذه الأوراق .

مادة 83- لا تطبق أحكام المادة 82 السابقة على الطلاب الذين حصلوا أو سيحصلون على الشهادة خلال الفترة الانتقالية الواردة في المادة المذكورة .

مادة 84- تبقى أحكام اللائحة المالية لقانون البعثات العلمية الصادرة بالقرار ذي الرقم 45 والتاريخ 15-9-1965 وتعديلاته سارية المفعول حتى صدور النظام المالي تطبيقاً لأحكام المادة 72 من هذا القانون .

مادة 85- يعتبر الموفدون من قبل الحزب والمنظمات الأخرى موضوعين تحت الإشراف حكماً .

مادة 86- يطوى من ملاك وزارة التربية وينقل إلى ملاك وزارة التعليم العالي – بقرار من وزير المالية – عدد من الوظائف اللازمة لإدارة البعثات العلمية بالاتفاق بين وزيري التربية والتعليم العالي كما تنقل الاعتمادات المالية للوظائف المطلوبة لما تبقى من السنة المالية الحالية من موازنة وزارة التربية إلى موازنة التعليم العالي بقرار من وزير المالية أيضاً .

مادة 87- ينقل موظفو ومستخدمو مديرية البعثات العلمية ومحاسبتها في وزارة التربية الاصلاء في الإدارة أو المحاسبة أو المنتدبون من التعليم ، إلى الوظائف المقابلة لمراتبهم ودرجاتهم وصفوفهم في ملاك وزارة التعليم التعليم العالي بقرار من وزير التعليم العالي وموافقة وزير التربية مهما تكن مراتبهم ودرجاتهم وصفوفهم .

مادة 88- تنقل المبالغ المالية المتبقية في الاعتماد المرصود في ميزانية وزارة التربية لنفقات الموفدين إلى ميزانية وزارة التعليم العالي بقرار من وزير المالية .

 

الفصل السابع عشر

أحكام ختامية

مادة 89-لا تطبق أحكام المادة 11 من المرسوم ذي الرقم 1811 المؤرخ في 26-8-1969 المتضمن تنظيم الشؤون المحاسبية في الأجهزة ذات الطابع الإداري فيما يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 90- لا تطبق أحكام هذا القانون على البعثات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوى الأمن التي تخضع لأحكام خاصة .

مادة 91- تبقى أحكام الايفاد المتعلقة بالمعيدين الواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 90 المؤرخ في 30-6-1963 سارية المفعول ويلغى تعويض غلاء المعيشة الذي يمنح للمعيدين الموفدين الواردة في المادة /3/ منه ويتم هذا الإلغاء بالنسبة للمعيدين الموفدين قبل نفاذ هذا القانون بصورة تدريجية على النحو التالي :

1- اعتباراً من 1-1-1972 يصبح تعويض غلاء المعيشة الذي يتقاضونه بمقدار 60% من رواتبهم المقطوع . 
2 - اعتباراً من 1-1-1973 يصبح هذا التعويض 45 % . 
3 - اعتباراً من 1-1-1974 يصبح هذا التعويض 30% . 
4 - اعتباراً من 1-1-1975 يلغى هذا التعويض كلياً . 

مادة 92- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون حيث وجدت في الأنظمة والتشريعات النافذة وبخاصة القانون 112 لعام 1959 وتعديلاته .

 

 

mz












عدد المشاهدات: 29399

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى