المرسوم التشريعي 30 لعام 2013 (فرض رسم مجهود حربي و تعديل رسم الطابع المقطوع)
تبليغ عن خطأ في التشريعات
مرسوم تشريعي رقم /30/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-05-14 التاريخ-هجري: 1434-07-14
نشر بتاريخ: 2013-05-14
القسم: مرسوم تشريعي
معلومات عن هذا القانون: نافذ
المرسوم التشريعي 30 لعام 2013
(فرض رسم مجهود حربي و تعديل رسم الطابع المقطوع)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
يرسم ما يلي:
المادة 1
يفرض رسم مالي يسمى رسم طابع الحربي قيمته (50) ل.س فقط خمسون ليرة سورية وتطبق عليه فيما يتعلق بالتحقق والاستيفاء والتحصيل والغرامات والعقوبات وغير ذلك الأحكام الواردة بالمرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 وتعديلاته .
المادة 2
يحدد شكل الطابع والوثائق التي يلصق عليها ووضعه بالتداول بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.
المادة 3
تؤول حصيلة الرسم المذكور في المادة /1/ من هذا القانون للموازنة العامة للدولة
المادة 4
تعدل البنود التالية من الجدول رقم /2/ الخاص برسم الطابع المقطوع الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي :
رقم البند
|
اسم ونوع الوثيقة
|
مقدار الرسم
|
الجهة المكلفة بالرسم
|
عدد النسخ
|
1
|
العقود بجميع أنواعها التي لم يذكر فيها مبلغ معين
|
500 ل.س
|
كل طرف عن نسخته ما لم يتضمن العقد خلاف ذلك
|
عدد الأطراف المتعاقدة.
|
2
|
عقد الاشتراك في شركات أو مؤسسات (المياه – الكهرباء – الهاتف) وما ماثل ذلك:
أ- إذا كان للاستعمال المنزلي أو الشخصي.
ب- إدا كان للاستعمالات الأخرى.
|
250 ل.س
1000 ل.س
|
|
نسخة واحدة
|
3
|
عقود التأمين أو تعديلها أو تمديدها أو تجديدها أو زيادة المبالغ المؤمَن عليها وكذلك العقود المنظمة في البلاد الأجنبية و التي يجري التعامل بها في سورية، باستثناء عقود التأمين المتناهية في الصغر المتعلقة بالحياة والحوادث الشخصية والتي لا يتجاوز قسطها السنوي الإجمالي (2400) ل.س فقط ألفين وأربعمائة ليرة سورية.
|
500 ل.س
|
المّؤمن عليه (بفتح الميم)
|
نسحة واحدة
|
4
|
طلبات الاشتراك في المناقصات أو المزايدات لأي جهة كانت
|
1500 ل.س
|
صاحب العلاقة
|
نسخة واحدة
|
5
|
الضمانات المؤقتة التي يقدمها المشتركون بالمناقصات أو المزايدات
|
500 ل.س
|
مقدم الضمان
|
نسخة واحدة
|
9
|
شهادة إيداع تسجيل علامة صناعية أو تجارية أو شهادة اختراع أو عند أي تعديل في التسجيل
|
3000 ل.س
|
صاحب العلاقة أو صاحب شهادة الاختراع
|
نسخة واحدة
|
10
|
النسخ المصدقة من البيانات الجمركية التي تعطى إلى الدوائر الجمركية
|
100 ل.س
|
صاحب البضاعة
|
عدد النسخ المصدقة
|
11
|
جميع البيانات و التعهدات التي تقدم إلى مكتب القطع بسبب التصدير وإعادة التصدير
|
100 ل.س
|
صاحب البيان أو التعهد
|
نسخة واحدة
|
12
|
شهادات المنشأ
|
200 ل.س
|
صاحب البضاعة
|
نسخة واحدة
|
13
|
الاعتمادات المصرفية
أ- الاتفاقات العامة أو الخاصة المعقودة بين المصرف و زبونه والناظمة لشؤون الاعتمادات المصرفية، خصم الإسناد التجاري، اعتمادات مستندية، إصدار كفالات، تسليف بالحساب الجاري على المكشوف.
ب- الاتفاقات المتعلقة بفتح الحساب الجاري الدائن
|
250 ل.س
100 ل.س
|
طرفي الاتفاق
|
نسختان
|
15
|
سندات السحب التي تدفع عند الإطلاع وفق مايلي:
أ- إذا كانت قيمة السند حتى (100000) ل.س
ب- إذا كانت قيمة السند من (100001) ل,س حتى (1000000) ل.س
ج- إذا تجاوزت قيمة السند (1000.000)ل.س
|
100 ل.س
500 ل.س
1000ل.س
|
صاحب السند الدائن
|
نسخة واحدة
|
16
|
كشوف الحسابات المصرفية على اختلاف أنواعها
|
50 ل.س
|
المتعامل
|
نسحة واحدة
|
17
|
الاستدعاءات و العرائض المقدمة إلى الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي
|
25 ل.س
|
مقدم الاستدعاء أو العريضة
|
نسحة واحدة
|
18
|
الاعتراضات وطلبات الاستئناف وإعادة النظر والتصحيح
|
50 ل.س
|
مقدم الوثيقة
|
نسخة واحدة
|
19
|
القرارات والأحكام القضائية وجميع الاتفاقات و التسويات وصكوك التحكيم المقدمة إلى المحاكم أو الجهات العامة إذا لم يذكر فيها مبلغ معين
|
300 ل.س
|
مستخرج القرار أو الحكم القضائي
|
نسحة واحدة
|
20
|
الشهادات التي تعطيها المجالس الاختيارية أو المختارون إذا لم يذكر فيها مبلغ معين
|
50 ل.س
|
طالب الشهادة
|
نسخة واحدة
|
21
|
تصديق توقيع لدى وزارة الخارجية:
أ- إذا كان متعلقاً بالأمور التجارية
ب- إذا كان متعلقاً بغير ذلك
|
200 ل.س
50 ل.س
|
مقدم الورقة للتصديق
|
نسخة واحدة
|
24
|
جميع أنواع الرخص
|
300 ل.س
|
صاحب الرخصة
|
نسخة واحدة
|
40
|
الوصولات المعطاة لقاء دفعات نقدية:
أ- إذا كانت الدفعة النقدية (100) ل.س ومادون
ب- إذا كانت الدفعة النقدية من (101) ل.س حتى (500) ل.س
ج- إذا تجاوزت الدفعة النقدية (500) ل.س.
|
معفاة
20 ل.س
50 ل.س
|
من يعطى له الإيصال
|
نسخة واحدة
|
المادة 5
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
دمشق في 14 - 7 - 1434 هجري الموافق 14 - 5 -2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz
التعليقات: