القانون 45 لعام 2003 الخاص بدعم التنمية المستدامة قانون رقم /45/ للعام 2003 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 45 لعام 2003
الخاص بدعم التنمية المستدامة
رئيـس الجمهوريـة بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 - 11 - 1424 هـ الموافق لـ 28 - 12 - 2003 م يصدر ما يلي : مادة 1 يمدد العمل بأحكام القانون رقم /45/ المؤرخ في 31-12-1976 وتعديلاته حتى غاية 31-12-2004 . وتعدل تسمية المساهمة النقدية المفروضة بموجبه بحيث تصبح المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة . مادة 2 تضاف إلى نهاية البند /2/ من المادة /89/ المعدلة من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 العبارة الآتية: (و تحتسب نسبة هذه الإضافة من مجموع الضريبة و المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة)
مادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1-1-2004 . دمشق في 7 -11 - 1424 هـ الموافق لـ 30 - 12 - 2003 م
رئيس الجمهورية بشار الاسد
mz
التعليقات: |
|