المرسوم التشريعي 70 لعام 2012 تعديل على قانون الأحوال المدنية لعام 2007 مرسوم تشريعي رقم /70/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 70 لعام 2012
تعديل على قانون الأحوال المدنية لعام 2007
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 تعدل كلمة ((اللقيط)) أينما وردت في المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 وتعديلاته بحيث تصبح ((مجهول النسب)). المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 14 / 11 / 1433 هجري الموافق 1 / 10 / 2012 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|