مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 49 لعام 2012 معاملة رئيس مجلس المحافظة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /49/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-07-15      التاريخ-هجري: 1433-08-26
نشر بتاريخ: 2012-07-15
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 49 لعام 2012
معاملة رئيس مجلس المحافظة

 

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

يعامل رئيس مجلس المحافظة معاملة المحافظ في معرض احتساب الراتب الشهري المقطوع وتعويض التمثيل والتقاعد.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 26 / 8 / 1433 هجري الموافق 15 / 7 / 2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 16861

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى