القانون 20 لعام 2004 قانون الإيفاد والبعثات قانون رقم /20/ للعام 2004 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 20 لعام 2004
قانون الإيفاد والبعثات
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28-3-1425 هـ و 17-5-2004 م. يصدر ما يلي: تعاريف المادة /1/ يقصد بالتعابير الاتية حيثما وردت في هذا القانون ما هو موضح بجانب كل منها أهداف البعثات وأنواعها المادة /2/ الغرض من البعثات العلمية تزويد الجهات العامة بالعناصر العلمية والفنية والتقنية التي تحتاج اليها في مختلف نواحي الاختصاص والمستويات وتوفير المهارات والاختصاصات الفنية والعملية للجهات العامة. المادة /3/ تكون البعثات على نوعين من الايفاد. تاليف اللجنة العليا المادة /4/ أ /تتالف اللجنة العليا للبعثات العلمية على النحو التالى. المادة /5/ تختص اللجنة العليا بما يلى: المادة /6/ أ / تتألف اللجنة التنفيذية على النحو التالى. المادة /7/ تختص اللجنة التنفيذية بما يلى: المادة /8/ تعتمد قرارات اللجنة التنفيذية من وزير التعليم العالى. البرنامج التنفيذى للبعثات العلمية المادة /9/ على جميع الجهات العامة أن توافي مديرية البعثات العلمية في وزارة التعليم العالى في موعد لا يتجاوز اخر تشرين الثانى من كل عام ببيانات تفصيلية تتضمن اقتراحاتها بما تحتاج اليه من البعثات الدراسية واختصاصها ودرجة كل منها ومدتها ووجهتها والغرض منها مع ذكر اسباب الحاجة لها على أن تراعى في ذلك خطة التنمية والخطة العلمية في الدولة وأن تكون ملاكاتها قادرة على استيعاب الموفدين لمصلحتها عند عودتهم من الايفاد.
تقرر اللجنة العليا للبعثات العلمية في كل عام عدد البعثات الدراسية لكل جهة من الجهات العامة من مختلف الاختصاصات والمستويات العلمية وفقا لخطط التنمية والخطة العلمية للدولة وذلك بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية للبعثات ويحال البرنامج التنفيذى السنوي للبعثات بعد اقراره من اللجنة العليا الى مديرية البعثات العلمية لاتخاذ اجراءات التنفيذ. شروط الترشيح للبعثات الدراسية المادة /11/ يجب ان يتوافر في المرشح للبعثة الدراسية ولو كان موظفا أو عاملا في الدولة الشروط التالية. المادة /12/ تقرر اللجنة التنفيذية الاسس والشروط التى يتم بموجبها تنفيذ برنامج البعثات الدراسية الذى اقرته اللجنة العليا وتكلف مديرية البعثات باعداد اعلان بعثات تحدد فيه اسس وشروط الترشيح وموعده. المادة /13/ تجرى المفاضلة بين المرشحين لانتقاء الناجحين الاصلاء والاحتياطيين لكل بعثة بحسب العدد المحدد لها على النحو التالى: المادة /14/ يجوز للجنة التنفيذية اقرار طريقة أخرى في المفاضلة غير الطريقة الواردة في المادة /13/ السابقة كاجراء مسابقة خطية أو شفهية أو عملية للمرشحين في المادة التى سيختصون فيها في بعثات التربية الرياضية والرسم والموسيقى والفنون الجميلة أو ما شابهها. المادة /15/ يجوز للجنة التنفيذية التجاوز عن شرط الاعلان عن البعثات المتعلقة بالتخصص العالى /بعد الاجازة الجامعية/ وحصر الترشيح لها بعاملى جهة أو اكثر من الجهات العامة عندما تقضى الاتفاقات الدولية بذلك كما يجوز لها في هذه الحالة ان تفوض الجهة التى حصرت البعثة بعامليها اجراء المفاضلة بينهم وفق الاسلوب الذى تحدده اللجنة التنفيذية لذلك. المنح وشروط الايفاد عليها المادة /16/ المنح التى تقدم للجمهورية العربية السورية هى: المادة /17/ لا يجوز الاستفادة من المنح الدراسية التى تتضمنها الاتفاقيات الثقافية مع الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية الا عن طريق وزارة التعليم العالى ولا يجوز الاستفادة من اية منحة اطلاعية او تدريبية الا عن طريق هيئة تخطيط الدولة. المادة /18/ على جميع الجهات العامة ان تحيل المنح ايا كان نوعها التى تقدم اليها من الدول العربية أو الاجنبية او المنظمات الدولية أو أى جهة اخرى وبأى شكل من الاشكال الى وزارة التعليم العالى أو هيئة تخطيط الدولة حسب الحال. المادة /19/ يحيل وزير التعليم العالى المنح الدراسية بعد قبولها الى المديريات المختصة بالوزارة لتتخذ اجراءات الايفاد عليها وفق الاحكام المتعلقة بالبعثات الدراسية الواردة في هذا القانون. المادة /20 / أ /لرئيس مجلس الوزراء ان يقبل المنح الدراسية التى تقدم الى حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الاخرى ويتم الانتقاء لها من قبل الحزب او المنظمات الاخرى شريطة ان تتوافر في المرشحين الشروط الواردة في المادة /11/ ويخضع المرشحون لتقديم الكفالة المطلوبة من الموفدين. المادة /21/ أ/ اذا كانت المنحة اطلاعية او تدريبية يبت بقبولها من قبل هيئة تخطيط الدولة وتحيلها بعد قبولها الى لجنة البعثات الاطلاعية والتدريبية المؤلفة من: المادة /22/ يجوز تمديد المنحة الاطلاعية او التدريبية بحيث لا تزيد مدتها على سنتين بناء على طلب الموفد وموافقة الجهة التابعة لها والجهة المانحة. الاجازات الدراسية المادة /23/ يجوز منح العاملين الدائمين في الجهات العامة اجازة دراسية للدراسة في المعاهد والجامعات السورية او العربية او الاجنبية للحصول على شهادة اعلى من الشهادة التى يحملونها او لغرض الاطلاع والتدريب وفق ما ورد في المادة /3/ من هذا القانون واذا كانت الاجازة الدراسية لغرض الاطلاع والتدريب فتكون دون اجر حتما. المادة /24/ تحدد مدة الاجازة الدراسية الممنوحة للدراسة والحصول على شهادة او درجة علمية وفق الاحكام المتعلقة بالبعثات والمنح الدراسية. المادة /25/ تؤلف في كل جهة من الجهات العامة لجنة للاجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص وتختص بالنظر في طلبات العاملين لديها للحصول على الاجازات المذكورة. المادة /26/ يجب ان تتوافر في طالب الاجازة الدراسية الشروط التالية: المادة /27/ يقتصر منح الاجازة الدراسية بأجر على العاملين في الجهات العامة الذين يحملون شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها على الاقل وتجاوزوا السن المحددة للترشيح للبعثات العلمية ولم يتجاوزوا الاربعين من العمر ويجب ان تتوافر في طلب الاجازة باجر بالاضافة للشروط الواردة في المادة السابقة ما يلى: المادة /28/ تنظر لجنة الاجازات الدراسية في الجهة العامة في طلبات الاجازة وتتحقق من توافر الشروط المطلوبة فيها فاذا وافقت على منحها ترفع تقريرا معللا الى الوزير المختص بالجهة ليقرر الموافقة على الاجازة واحالتها الى اللجنة التنفيذية في وزارة التعليم العالى وتتخذ هذه اللجنة قرارها النهائى بشأن الاجازة في ضوء توافر الشروط المطلوبة في هذا القانون. المادة /29/ يجوز الغاء الاجازة الدراسية باجر او دون اجر بقرار من اللجنة التنفيذية وموافقة وزير التعليم العالى بناء على اقتراح معلل من الجهة العامة التى يعمل لديها العامل. المادة /30/ يطلب من المرشح للايفاد قبل صدور صك ايفاده ان يحصل من لجنة فحص العاملين على شهادة صحية تثبت سلامته من الامراض وسلامة حواسه وقابلياته الجسدية التى تسمح بدراسة الاختصاص الموفد من اجله والقيام بالعمل الذى سيسند اليه. المادة /31/ اذا كان بلد الايفاد او نوع الدراسة او الاطلاع يتطلب شروطا صحية معينة فلا بد أن تتضمن الشهادة الصحية ما يشعر بتوفر هذه الشروط. المادة /32/ اذا لم يتقدم المرشح للايفاد بالشهادة الصحية المطلوبة اثناء المدة المحددة يسقط حقه بذلك الايفاد اصدار صكوك الايفاد المادة /33/ تنفذ قرارات اللجنة التنفيذية ولجنة البعثات الاطلاعية والتدريبية اعتبارا من تاريخ اعتمادها او التاريخ الذى يحدد فيها للتنفيذ. المادة /34/ تصدر قرارات الايفاد ببعثة دراسية تنفيذا لقرارات اللجنة التنفيذية عن وزير التعليم العالى سواء أكان الموفد طالبا ام من العاملين في احدى الجهات العامة كما تصدر قرارات ايفاد المستفيدين من المنح الاطلاعية او التدريبية تنفيذا لقرارات لجنة البعثات الاطلاعية والتدريبية عن الوزير المختص او من يقوم مقامه في الجهة العامة كما تصدر عن الوزير المختص أو من يقوم مقامه في الجهة العامة قرارات منح الاجازة الدراسية تنفيذا لقرارات اللجنة التنفيذية. المادة /35/ لوزير التعليم العالى تمديد قرارات الايفاد ببعثة دراسية لم يسبق تمديدها لمدة ثلاثة أشهر على الاكثر دون الرجوع الى اللجنة التنفيذية ويتمتع بهذا الحق الوزير المختص بالنسبة للاجازة الدراسية. المادة /36/ لا تخضع القرارات المشار اليها في المادتين السابقتين للتأشير المسبق من الجهاز المركزى للرقابة المالية وتنشر في الجريدة الرسمية ولا يعلق تنفيذها على هذا النشر. حقوق الموفد المادة /37/ لا يجوز انهاء الايفاد الا بقرار من اللجنة التنفيذية وذلك في الحالات التى نص عليها هذا القانون. المادة /38/ اذا حصل الموفد على الشهادة التى اوفد من اجلها يتوجب على الجهة التى اوفد لحسابها او حول ايفاده لمصلحتها ان تعينه في الوظيفة الملائمة لشهادته فور وضعه تحت تصرفها من قبل مديرية البعثات العلمية بوزارة التعليم العالى وعلى الجهة المذكورة ان تلحظ في ملاكها الوظائف الخاصة الملائمة لفئات الموفدين لحسابها او لمراتبهم ودرجاتهم /حسب الحال/ وحسب الشهادة التى سيحصلون عليها وذلك بدءا من السنة المتوقعة لانتهاء ايفادهم واذا كان الموفد معيدا فيتم تعيينه وفق الاحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وفي حال عدم توفر الشاغر أو الاعتماد لتعيين الموفد في الجهة التى أوفد لحسابها او حول ايفاده لمصلحتها فيعين اضافة الى ملاكها في الفئة او المرتبة والدرجة اللتين تخوله اياهما شهادته حسب تقدير لجنة التعادل وتدفع اجوره وتعويضاته من الوفر العام في موازنتها الى حين رصد الاعتماد في موازنة تلك الجهة وتتحمل موازنة البعثات في وزارة التعليم العالى اجر الموفد ببعثة دراسية فقط بحسب الشهادة التى اوفد من اجلها اثناء الفترة الواقعة بين تاريخ وضع نفسه تحت التصرف وانتهاء اجراءات تعيينه في الجهة التى سيعين فيها على الا يزيد ذلك على ستة اشهر وبعدها تدفع اجوره من الجهة التى وضع تحت تصرفها. المادة /39/ اذا كان الموفد موظفا او عاملا قبل ايفاده وحاصلا على موافقة الجهة التى يعمل بها على الايفاد فيظل اثناء مدة الايفاد محتفظا بوظيفته في الجهة التى يعمل بها قبل الايفاد وتعد مدة الايفاد من الخدمة الفعلية وتحسب في المعاش او التأمينات الاجتماعية والترفيع والترقية بموجب النظام المتبع في تلك الجهة وذلك الى حين تعيينه او نقله الى الجهة الجديدة التى اوفد لحسابها وعلى الموفد المذكور تأدية الالتزامات المترتبة عليه بموجب انظمة التأمين والمعاشات او التأمينات الاجتماعية عن مدة ايفاده وفقا للأنظمة المرعية. المادة /40/ أ/ يحق للطالب الموفد الذى حصل على الشهادة المطلوبة منه ان يطلب احتساب مدة ايفاده في الخدمة الفعلية على ان يقدم طلبا خطيا بذلك للمرجع التأمينى خلال مدة خدمته الخاضعة للتأمين ويترتب عليه دفع الالتزامات المقررة في القوانين النافذة. المادة /41/ اذا وصل الموفد اثناء مدة ايفاده في ملاك جهته الى فئة او مرتبة او درجة اعلى من الفئة او المرتبة و الدرجة التى سيعين فيها حسب الشهادة التى حصل عليها وأوفد من أجلها في الجهة الموفد لحسابها فيحتفظ بما وصل اليه عند تعيينه في الجهة الجديدة. المادة /42/ اذا تبين ان شهادة الموفد التى اوفد من اجلها تخوله التعيين في ملاك جهته في فئة او مرتبة ودرجة اعلى مما يخوله التعيين في ملاك الجهة الموفد لحسابها فيعين في الجهة الجديدة على أساس ما تخوله الشهادة المذكورة في جهته السابقة. المادة /43/ تعد الجوائز والمكافئات المالية التى يحصل عليها الموفد أثناء مدة ايفاده حقا له وكذلك الرسوم والاقساط الدراسية ورسوم الامتحان التى يتقرر اعفاؤه منها او التى ترد له بسبب تفوقه في الدراسة. المادة /44/ تعود ملكية الاختراعات التى يبتكرها الموفد والمتعلقة بتخصصه اثناء مدة ايفاده مناصفة له وللدولة وتسجل باسمه ويمنح في هذه الحالة تعويضا ماليا مقطوعا تقدره لجنة فنية يصدر بتاليفها قرار من رئيس اللجنة العليا بالاضافة الى نفقات تسجيل براءة الاختراع ويصرف هذا التعويض ونفقات التسجيل من موازنة البعثات العلمية في وزارة التعليم العالى. المادة /45/ أ / يحق للموفد ببعثة دراسية ان يعود وعائلته الى الوطن كل سنتين مرة واحدة على نفقة الدولة ذهابا وايابا وذلك خلال مدة الايفاد الاساسية وتمديدها. واجبات الموفد والمحظورات عليه المادة /46/ تترتب على الموفد الواجبات الاتية: المادة /47/ يحظر على الموفد اثناء مدة الايفاد ما يلى: التزامات الموفد المادة /48/ أ / يلتزم الموفد الذى حصل على الشهادة التى اوفد من اجلها بالخدمة لدى الجهة التى اوفد لحسابها او حول ايفاده لصالحها اثناء مدة الايفاد. المادة /49/ اذا اقتضت المصلحة العامة استخدام الموفد لدى جهة عامة غير الجهة التى اوفد لصالحها فتحسب مدة استخدامه فيها من اصل مدة الالتزام. المادة /50/ لا يصدر قرار الايفاد الا بعد ان يقدم المرشح للايفاد كفالة يتعهد فيها مع كفيله بأداء جميع النفقات والاجور التى تترتب عليه بموجب احكام هذا القانون وتسرى احكام كفالة الموفد وكفيله مهما تغير نوع الدراسة او مدة الايفاد او بلده والجهة الموفد لحسابها وفق قرارات اللجنة التنفيذية وتحدد بقرار من وزير التعليم العالى انواع الكفالات المقبولة ودرجاتها وحدودها واصول التصديق عليها. الاجراءات التى تفرض على الموفد المادة /51/ ان المرشح للايفاد ببعثة دراسية او اجازة دراسية الذى لا يقدم الكفالة المطلوبة منه بموجب المادة /50/ يسقط حقه بذلك الايفاد. المادة /52/ أ/ ان المرشح للايفاد ببعثة دراسية الذى لا يصدر قرار ايفاده بسبب تخلفه عن القيام بموجبات الايفاد طبقا لحكم الفقرة /أ/ من المادة /46/ المادة /53/ اذا قصر الموفد ببعثة دراسية او اجازة دراسية مخالفا بذلك احكام الفقرة /ب/ من المادة /46/ يعرض امره على اللجنة التنفيذية لتطبق عليه القواعد التالية: المادة /54/ للجنة التنفيذية انهاء ايفاد الموفد /ببعثة دراسية او اجازة دراسية/اذا ثبت لديها من التقارير الواردة بشأنه ان سير دراسته ينبىء بعدم امكان تحقيق الغرض المقصود من الايفاد ويطالب الموفد الذى انهى ايفاده لهذا السبب وكفيله برد الاجور والنفقات المصروفة عليه اثناء مدة ايفاده. المادة /55/ على اللجنة التنفيذية انهاء ايفاد الموفد /ببعثة دراسية او اجازة دراسية/الذى يسيء الى سمعة بلاده ويخالف قوانينها وانظمتها في بلد الايفاد او يسيء الى البلد الذى يدرس فيه ويخالف انظمته وتقاليده مخالفا بذلك احكام الفقرة /ج/ من المادة /46/ ويطالب وكفيله برد الاجور والنفقات المصروفة عليه اثناء مدة ايفاده. المادة /56/ للجنة التنفيذية انهاء ايفاد الموفد /ببعثة دراسية او اجازة دراسية/ الذى يمتنع بعد انذاره عن تقديم جميع المعلومات المطلوبة من قبل مديرية البعثات او الملحق الثقافي او من يقوم مقامه او يقدم معلومات كاذبة مخالفا بذلك احكام الفقرة /د/ من المادة /46/ ويطالب وكفيله برد الاجور والنفقات المصروفة عليه اثناء مدة ايفاده. المادة /57/ للجنة التنفيذية انهاء ايفاد الموفد /ببعثة دراسية او اجازة دراسية/ الذى يخالف احكام الفقرة /أ/ من المادة /47/ ويباشر عملا خارجا عن نطاق دراسته بقصد الربح او الحصول على اجر اضافة لاجر الايفاد دون اعلام اللجنة التنفيذية وذلك بعد انذاره بالانقطاع عن العمل ويطالب وكفيله برد الاجور والنفقات المصروفة عليه اثناء مدة ايفاده. المادة /58/ للجنة التنفيذية انهاء ايفاد الموفد ببعثة دراسية او اجازة دراسية الذى يغير نوع الدراسة او بلدها او الجامعة التى يدرس فيها بدون موافقة مسبقة مخالفا بذلك احكام الفقرات /ب ج د/ من المادة /47/ ويطالب وكفيله برد الاجور والنفقات المصروفة عليه اثناء مدة ايفاده. المادة /59/ للجنة التنفيذية حرمان الموفد ببعثة دراسية الذى يغادر بلد الايفاد دون موافقة مخالفا بذلك احكام الفقرة /ه / من المادة /47/ من حق العودة الى الوطن على حساب الدولة الممنوح له بموجب المادة /45/ من هذا القانون. المادة /60/ على اللجنة التنفيذية انهاء ايفاد الموفد /ببعثة دراسية او اجازة دراسية/ الذى يخالف احكام الفقرة /و/ من المادة /47/ وينتسب الى اى منظمة غير معترف بها من الدولة ويطالب وكفيله برد الاجور والنفقات المصروفة عليه اثناء مدة ايفاده. المادة /61/ اذا خالف الموفد /ببعثة دراسية او اجازة دراسية/ احكام الفقرة /ه / من المادة /46/ يتحتم على اللجنة التنفيذية مطالبته وكفيله برد ضعف الاجور والنفقات المصروفة عليه اثناء مدة ايفاده. المادة /62/ اذا خالف الموفد احكام المادة /48/ من هذا القانون ونكل عن اداء الخدمة التى التزم بها بعد حصوله على الشهادة الموفد من اجلها او قام بجزء منها ونكل عن اتمامها فيتحتم على اللجنة التنفيذية مطالبته وكفيله برد ضعف الاجور والنفقات المصروفة عليه اثناء مدة ايفاده بنسبة ما تبقى من التزامه. المادة /63/ اذا طولب الموفد ببعثة دراسية او اجازة دراسية برد الاجور والنفقات المصروفة عليه اثناء مدة ايفاده او ضعفها فان حساب النفقات يتم بحسب ما صرف عليه فعلا سواء اكان الصرف قد تم من قبل الجمهورية العربية السورية ام من غيرها من الجهات العربية او الاجنبية. المادة /64/ يعود للوزير المختص انهاء ايفاد الموفد بمنحة اطلاعية او تدريبية اذا خالف احكام هذا القانون. المادة /65/ يطالب الموفد بمنحة اطلاعية او تدريبية بأداء ضعف ما انفق عليه فعلا اثناء مدة ايفاده وذلك فيما اذا نكل عن اداء الخدمة في دوائر الدولة لمدة تعادل ثلاثة امثال مدة الايفاد سواء اكان الصرف قد تم من قبل الجمهورية العربية السورية ام من غيرها من الجهات العربية او الاجنبية. القواعد المالية للبعثات المادة /66/ تقرر اللجنة العليا للبعثات العلمية النظام المالي الذى يعامل به الموفدون بموجب احكام هذا القانون /بجميع انواع الايفاد/ وذلك بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية ويصدر هذا النظام بقرار من وزير التعليم العالي بالاتفاق مع وزير المالية. المادة /67/ تبقى احكام النظام المالي لقانون البعثات العلمية الصادر بالقرار ذي الرقم /136/و/ والتاريخ 21-3-1973 وتعديلاته سارية المفعول حتى صدور النظام المالي تطبيقا لأحكام المادة /66/ من هذا القانون. المادة /68/ يتولى الملحقون الثقافيون رعاية الطلاب الموفدين وغير الموفدين في الخارج ومعاملتهم من حيث الاقامة والاجراءات الجامعية وجوازات السفر والرعاية الصحية والاجتماعية اما في البلاد التى ليس فيها ملحقون ثقافيون فتقوم بهذه المهمة البعثات الدبلوماسية للجمهورية العربية السورية المعتمدة في تلك البلاد. احكام انتقالية المادة /69/ يبقى الموفدون قبل نفاذ هذا القانون خاضعين لقانون البعثات السابق الصادر بالمرسوم التشريعى رقم /70/ لعام 1971 وتعديلاته ويخضعون لاحكام هذا القانون بعد نفاذه في حال اجراء اى تعديل على الايفاد تمديدا او تجميدا ويحتفظ المجازون دراسيا باجر بموجب قانون البعثات السابق باجورهم عند تمديد اجازاتهم الدراسية بعد نفاذ هذا القانون احكام ختامية المادة /70/ لا تطبق احكام المادة /11/ من المرسوم ذى الرقم /1811/ المؤرخ في 26-8-1969 المتضمن تنظيم الشؤون المحاسبية في الاجهزة ذات الطابع الادارى فيما يخالف احكام هذا القانون. المادة /71/ لا تطبق احكام هذا القانون على البعثات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوى الامن التى تخضع لاحكام خاصة كما لا تطبق احكامه على المنح والدورات التدريبية والاطلاعية والمهنية الخاصة بالمنظمات الشعبية. المادة /72/ تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون اينما وردت في القوانين والانظمة النافذة. المادة/ 73/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
رئيس الجمهورية mz
التعليقات: |
|