قانون 65 لعام 1980 قانون تعويض التدفئة قانون رقم /65/ للعام 1980 معلومات عن هذا القانون: نافذ قانون 65 لعام 1980
قانون تعويض التدفئة
رئيس الجمهورية . بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 17-1-1401 هـ الموافق لـ 24-11-1980 يصدر ما يلي : مادة -1- يمنح كل من العاملين المدنيين والعسكريين العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء تعويضا قدره 20 ل.س شهريا باسم تعويض تدفئة . مادة -2- يدخل في شمول المادة الأولى السابقة العاملون المشاهرون والمياومون الدائمون منهم والمؤقتون ، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو الإنتاج الفعلي أو القطعة . مادة -3-
مادة -4- لا يخضع التعويض الممنوح وفق أحكام هذا القانون لأية حسميات مهما كان نوعها ويصرف مع الراتب أو الأجر المعاش . مادة -5- لا يدخل التعويض الممنوح وفق أحكام هذا القانون في حساب المعاش التقاعدي مكافأة نهاية الخدمة أو حساب التعويضات الأخرى كافة أو ما في حكمها مهما كانت صفة أو تسمية هذه التعويضات مادة -6- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا القانون من وفور مختلف أقسام وفروع موازنة الجهة ذات العلاقة للسنة المالية . مادة -7- لوزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . مادة -8- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره . دمشق في 19-1-1401 هـ و 26-11-1980 رئيس الجمهورية حافظ الأسد
mz
التعليقات: |
|