المرسوم 401 لعام 2011 تعديل الرسوم الجمركية على السيارات
تبليغ عن خطأ في التشريعات
مرسوم رقم /401/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-10-16 التاريخ-هجري: 1432-11-19
نشر بتاريخ: 2011-10-16
القسم: مرسوم
معلومات عن هذا القانون:
نافذ
المرسوم 401 لعام 2011
تعديل الرسوم الجمركية على السيارات
رئيس الجمهورية
ناء على أحكام المادة /15/ من قانون الجمارك رقم /38/ تاريخ 6-7-2006 .
يرسم ما يلي:
المادة 1
تعدل الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم /265/ تاريخ 9-5-2001 وتعديلاته بالنسبة للمواد وفق ما هو وارد في الجدول المرفق ويعتبر هذا الرسم شـاملاً للضريبة الموحدة المنصوص عليهـا فـي القانـون رقـم /1/ لعام 1980.
المادة 2
تكلف مديرية الجمارك العامة بإدخال التعديلات المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن جدول تعريفة الرسوم الجمركية ويعتمد جدول التعريفة المعدل بقرار من وزير المالية .
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
دمشق في 19- 11 - 1432 هجري الموافق لـ 16 - 10 - 2011ميلادي .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
رقم البند
|
رمز النظام المتناسق
|
نوع البضاعة
|
معدل الرسم
|
الوحدة القياسية
|
8703
|
|
سيارات سياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (غير الداخلة منها بالبند 8702) بما في ذلك سيارات ستيشن (بريك) وسيارات السباق .
|
|
|
|
|
- عربات مصممة خصيصاً للسير على الثلج، عربات خاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الغولف وعربات مماثلة:
|
|
|
|
8703.10.10
|
--- لاتتجاوز سعة اسطوانتها 1600سم3
|
50%
|
عدد
|
|
8703.10.20
|
--- تزيد سعة اسطوانتها عن 1600سم3
|
80%
|
عدد
|
|
|
- عربات أخر مجهزة بمحرك ذي مكابس متناوبة يتم الاشتعال فيها بالشرر:
|
|
|
|
8703.21.00
|
-- لاتتجاوز سعة اسطوانتها 1000 سم3
|
50%
|
عدد
|
|
8703.22.00
|
-- تزيد سعة اسطوانتها عن 1000 سم3 ولاتتجاوز 1500 سم3
|
50%
|
عدد
|
|
|
-- تزيد سعة اسطوانتها عن 1500 سم3 ولاتتجاوز 3000سم3
|
|
|
|
8703.23.10
|
--- للإسعاف
|
15%
|
عدد
|
|
8703.23.20
|
--- لنقل الموتى والمساجين
|
20%
|
عدد
|
|
|
--- غيرها:
|
|
|
|
8703.23.91
|
---- لاتتجاوز سعة اسطوانتها 1600 سم3
|
50%
|
عدد
|
|
8703.23.92
|
---- تزيد سعة اسطوانتها عن 1600 سم3 ولاتتجاوز 3000 سم3
|
80%
|
عدد
|
|
|
-- تزيد سعة اسطوانتها عن 3000 سم3 :
|
|
|
|
8703.24.10
|
--- للإسعاف
|
15%
|
عدد
|
|
8703.24.20
|
--- لنقل الموتى والمساجين
|
20%
|
عدد
|
|
|
--- غيرها:
|
|
|
|
8703.24.91
|
---- تزيد سعة اسطوانتها عن 3000 سم3 ولاتتجاوز 4000 سم3
|
120%
|
عدد
|
|
8703.24.92
|
---- تزيد سعة اسطوانتها عن 4000 سم3
|
150%
|
عدد
|
|
|
- عربات أخر مجهزة بمحرك ذي مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل):
|
|
|
|
8703.31.00
|
-- لاتتجاوز سعة اسطوانتها 1500 سم3
|
50%
|
عدد
|
|
|
-- تزيد سعة اسطوانتها عن 1500 سم3 ولاتتجاوز 2500 سم3 :
|
|
|
|
8703.32.10
|
--- للإسعاف
|
15%
|
عدد
|
|
8703.32.20
|
--- لنقل الموتى والمساجين
|
20%
|
عدد
|
رقم البند
|
رمز النظام المتناسق
|
نوع البضاعة
|
معدل الرسم
|
الوحدة القياسية
|
|
|
--- غيرها:
|
|
|
|
8703.32.91
|
---- لاتتجاوز سعة اسطوانتها 1600 سم3
|
50%
|
عدد
|
|
8703.32.99
|
---- تزيد سعة اسطوانتها عن 1600 سم3 ولاتتجاوز 2500سم3
|
80%
|
عدد
|
|
|
-- تزيد سعة اسطوانتها عن 2500 سم3 :
|
|
|
|
8703.33.10
|
--- للإسعاف
|
15%
|
عدد
|
|
8703.33.20
|
--- لنقل الموتى والمساجين
|
20%
|
عدد
|
|
|
--- غيرها:
|
|
|
|
8703.33.91
|
---- تزيد سعة اسطوانتها عن 2500 سم3 ولاتتجاوز 3000 سم3
|
80%
|
عدد
|
|
8703.33.92
|
---- تزيد سعة اسطوانتها عن 3000 سم3 ولاتتجاوز 4000 سم3
|
120%
|
عدد
|
|
8703.33.99
|
---- تزيد سعة اسطوانتها عن 4000 سم3
|
150%
|
عدد
|
|
|
- غيرها:
|
|
|
|
8703.90.10
|
--- للإسعاف
|
15%
|
عدد
|
|
8703.90.20
|
--- لنقل الموتى والمساجين
|
20%
|
عدد
|
|
|
--- غيرها:
|
|
|
|
8703.90.91
|
---- سيارات هجينة تستخدم مصدرين للطاقة، محرك بنزين ومحرك كهربائي مهما كانت سعة الاسطوانات
|
40%
|
عدد
|
|
8703.90.92
|
---- سيارات كهربائية مهما كانت الاستطاعة
|
30%
|
عدد
|
|
8703.90.93
|
---- غيرها تعادل استطاعتها استطاعة محرك ذي مكابس لاتتجاوز سعة اسطوانته 1600 سم3
|
50%
|
عدد
|
|
8703.90.94
|
---- غيرها تعادل استطاعتها استطاعة محرك ذي مكابس تزيد سعة اسطوانته عن 1600 سم3 ولاتتجاوز 3000 سم3
|
80%
|
عدد
|
|
8703.90.95
|
---- غيرها تعادل استطاعتها استطاعة محرك ذي مكابس تزيد سعة اسطوانته عن 3000 سم3 ولاتتجاوز 4000 سم3
|
120%
|
عدد
|
|
8703.90.99
|
---- غيرها
|
150%
|
عدد
|
mz
التعليقات: