المرسوم التشريعي 31 لعام 2013 تعديل القانون 37 لعام 2006 حول ترفيع ضباط الضابطة الجمركية مرسوم تشريعي رقم /31/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 31 لعام 2013
تعديل القانون 37 لعام 2006 حول ترفيع ضباط الضابطة الجمركية
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة 1 تعدل الفقرة /أ/ من المادة /6/ من القانون /37/ لعام 2006 بحيث تصبح على النحو الآتي: أ - يرفع ضباط الضابطة الجمركية بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة بناء على اقتراح وزير المالية. المادة 2 تعدل المادة /23/ من القانون /37/ لعام 2006 لتصبح على النحو التالي: تنتهي خدمة عناصر الضابطة الجمركية عند بلوغهم السن القانوني المحدد كما في الجدول التالي:
المادة 3 ينهى العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة 4 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. دمشق في 4 – 7 – 1434 هجري الموافق 14 – 5 – 2013 ميلادي. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|