مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 19 لعام 2013 تعديل بعض مواد القانون 27 لعام 2008 المتعلق برسوم ترخيص بناء السفن


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /19/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-02-14      التاريخ-هجري: 1434-04-24
نشر بتاريخ: 2013-02-14
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 19 لعام 2013
تعديل بعض مواد القانون 27 لعام 2008 المتعلق برسوم ترخيص بناء السفن

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تعدل الفقرة ب/2 من المادة /16/ من القانون /27/ لعام 2008 لتصبح على النحو التالي:

  • آلية عمل رقابة سلطة الميناء على السفن الأجنبية التي تؤم الموانئ السورية وأسماء ومهام المفتشين المختصين المفوضين القائمين بأعمال التفتيش بما ينسجم مع الاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة وتكون تعويضات المفتشين والمبالغ المستوفاة من السفن التي تنفذ أعمال التفتيش عليها وفق ما يلي:
  • لا يستوفى أي مبلغ عند التفتيش على السفينة لأول مرة.
  • تستوفى المبالغ التالية عند القيام بالتفتيش من قبل مكتب رقابة سلطة الميناء من مالك السفينة أو ربانها أو مشغلها أو وكيلها وفقاً لما يلي:
  1. مبلغ وقدره (500) دولار أمريكي عند إعادة تفتيش السفينة للمرة الأولى بما في ذلك الحالات التي ترد من سلطات الموانئ الأجنبية التي تستدعي التفتيش.
  2. مبلغ وقدره (300) دولار أمريكي عند كل زيادة بعد إعادة التفتيش للمرة الأولى.
  3. تضاف نسبة 50% من قيمة المبالغ المذكورة أعلاه عند إعادة التفتيش خارج أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطل والأعياد الرسمية.
  • تخصص نسبة 25% من المبالغ المستوفاة أعلاه من هذا المرسوم التشريعي كتعويضات للمفتشين القائمين فعلياً بأعمال التفتيش في مكتب رقابة سلطة الميناء على أن لا تتجاوز نسبة 75% من الراتب الشهري المقطوع لكل مفتش.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 24 / 4 / 1434 هجري الموافق لـ 14 / 2 / 2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 20755

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى