القانون 21 لعام 2013 تصديق اتفاقية تأسيس المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء بين سورية والأردن قانون رقم /21/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 21 لعام 2013
تصديق اتفاقية تأسيس المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء بين سورية والأردن
رئيس الجمهوريةبناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-1-1435 هـ الموافق لـ 17-11-2013 م. يصدر ما يلي: المادة 1 تصدق اتفاقية تأسيس المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا التابع للأمم المتحدة الموقعة في عمّان بتاريخ 28-5-2012، من قبل السيد مدير عام الهيئة العامة للاستشعار عن بعد نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية، والسيد مدير عام المركز الجغرافي الملكي الأردني نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية, المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 20-1-1435 هجري الموافق لـ 24-11-2013 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|