المرسوم التشريعي 42 لعام 2014 فرض طابع الشهيد مرسوم تشريعي رقم /42/ للعام 2014 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 42 لعام 2014
فرض طابع الشهيد
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 يفرض رسم يدعى "طابع الشهيد" بقيمة قدرها /25/ ل.س دون أية إضافات يخصص لصالح أسر الشهداء وذويهم ويطبق عليه الأحكام الواردة في قانون رسم الطابع الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 وتعديلاته. المادة 2 يحدث صندوق خاص لإيداع الإيرادات الناجمة عن تطبيق المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وتحدد تبعيته وآلية عمله بقرار يصدر عن مجلس الوزراء. المادة 3 تحدد المطارح والوثائق التي يستوفى عنها الطابع المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. المادة 4 يصدر وزير المالية القرار اللازم لتحديد نموذج ومواصفات هذا الطابع ووضعه بالتداول. المادة 5 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول السنة التي تلي تاريخ صدوره. دمشق في 4-12-1435 هجري الموافق لـ 28-9-2014 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|