مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 42 لعام 2014 فرض طابع الشهيد


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /42/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-09-28      التاريخ-هجري: 1435-12-04
نشر بتاريخ: 2014-09-28
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 42 لعام 2014
فرض طابع الشهيد

رئيس الجمهورية                                                   

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

يفرض رسم يدعى "طابع الشهيد" بقيمة قدرها /25/ ل.س دون أية إضافات يخصص لصالح أسر الشهداء وذويهم ويطبق عليه الأحكام الواردة في قانون رسم الطابع الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 وتعديلاته.

المادة 2

يحدث صندوق خاص لإيداع الإيرادات الناجمة عن تطبيق المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وتحدد تبعيته وآلية عمله بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.

المادة 3

تحدد المطارح والوثائق التي يستوفى عنها الطابع المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 4

يصدر وزير المالية القرار اللازم لتحديد نموذج ومواصفات هذا الطابع ووضعه بالتداول.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول السنة التي تلي تاريخ صدوره.

دمشق في 4-12-1435 هجري الموافق لـ 28-9-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 21431

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى