المرسوم 63 لعام 2016 تحديد يوم 13-4-2016 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني مرسوم رقم /63/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم 63 لعام 2016
تحديد يوم 13-4-2016 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني
رئيس الجمهورية.. بناء على أحكام المادة 62 من الدستور وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014. يرسم ما يلي.. المادة 1 يحدد يوم الأربعاء الموافق لـ 13-4-2016 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني. المادة 2 يحدد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في كل من الدوائر الانتخابية كما يلي..
المادة 3- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. دمشق في 13 جمادى الأولى 1437 هجري الموافق لـ 22-2-2016 . رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|