المرسوم 244 لعام 2015 تسمية أعضاء مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول لملء المقاعد الشاغرة مرسوم رقم /244/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم 244 لعام 2015
تسمية أعضاء مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول لملء المقاعد الشاغرة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24/3/2014. وعلى المرسوم رقم 214 تاريخ 12/8/2015. وعلى محضر اللجنة القضائية العليا للانتخابات المؤرخ في 19/9/2015، يرسم ما يلي: المادة 1 يسمى السادة الآتي ذكرهم لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول لملء المقاعد الشاغرة في الدوائر الانتخابية الواردة إزاء كل منهم:
المادة 2 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. دمشق في 7/12/1436 هـجري 21/9/2015 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
المحامي ناهل المصري
التعليقات: |
|