مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

بروتوكول الطوارئ الجديد المسمى بروتوكول التعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ التابع لاتفاقيى برشلونة لعام 1976 الخاص بحماية البحر المتوسط والمنطقة الساحلية من التلوث المعدلة والمصادق عليها بالمرسوم التشريعي 4لعام2008


تبليغ عن خطأ في التشريعات


رقم /4/ للعام 2008
التاريخ-ميلادي: 2008-01-14      التاريخ-هجري: 1429-01-05
نشر بتاريخ: 2008-01-14
القسم:

معاهدات دولية وسورية مشتركة بها
   رقم: 4
   تاريخ: 2008-01-14
   المستوى:
   النوع:






عدد المشاهدات: 5957

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى