بروتوكول الطوارئ الجديد المسمى بروتوكول التعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ التابع لاتفاقيى برشلونة لعام 1976 الخاص بحماية البحر المتوسط والمنطقة الساحلية من التلوث المعدلة والمصادق عليها بالمرسوم التشريعي 4لعام2008 رقم /4/ للعام 2008 معاهدات دولية وسورية مشتركة بها |
عدد المشاهدات: 5957 |
التعليقات:
رزنامة نشاطات المجلس |
|