القانون 9 لعام 2015 تفويض وزير المالية بمنح سلف من أموال الخزينة الجاهزة قانون رقم /9/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 9 لعام 2015
تفويض وزير المالية بمنح سلف من أموال الخزينة الجاهزة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/9/1436هـ الموافق لـ 7/7/2015م. يصدر ما يلي.. المادة 1 يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح اللجنة الاقتصادية تفويض وزير المالية بمنح سلف من أموال الخزينة الجاهزة لتأدية بعض النفقات الضرورية والعاجلة. المادة 2 تلحظ الاعتمادات اللازمة لتسديد السلف الممنوحة للجهات العامة ذات الطابع الإداري في الموازنة العامة للدولة. المادة 3 يلتزم كل من منح سلفاً بموجب المادة الأولى من هذا القانون من غير الجهات العامة ذات الطابع الإدارية بتسديد هذه السلف فور توفر السيولة المالية لديها. المادة 4 يلغى المرسوم التشريعي رقم /161/ تاريخ 23/11/1968. المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 21/9/ 1436 هجري الموافق لـ 8/7/ 2015 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|