يتضمن التصديق على الاتفاقية المعقودة بين الحكومة ومصرف سورية ولبنان الكبير لسك 1950000 قطعة معدنية من ذات الغرش الواحد مرسوم تشريعي رقم /130/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
يتضمن التصديق على الاتفاقية المعقودة بين الحكومة ومصرف سورية ولبنان الكبير لسك 1950000 قطعة معدنية من ذات الغرش الواحد مرسوم تشريعي رقم /130/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|