يتضمن التصديق على الاتفاقية المعقودة بين الحكومة ومصرف سورية ولبنان الكبير لسك 1950000 قطعة معدنية من ذات الغرش الواحد مرسوم تشريعي رقم /130/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
يتضمن التصديق على الاتفاقية المعقودة بين الحكومة ومصرف سورية ولبنان الكبير لسك 1950000 قطعة معدنية من ذات الغرش الواحد مرسوم تشريعي رقم /130/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|