بالسماح للموظفين الذين يعينون لوظائف تعليمية أن يباشروا وظائفهم فور ابلاغهم أمر تعيينهم مرسوم تشريعي رقم /16/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
بالسماح للموظفين الذين يعينون لوظائف تعليمية أن يباشروا وظائفهم فور ابلاغهم أمر تعيينهم مرسوم تشريعي رقم /16/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|